للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بعضُهم ببعض، فلِلَّذِى لم يَبِعْ الشُّفْعةُ في الجَمِيعِ. وهل يَسْتَحِقُّ البائِعُ (٢٠) الثاني والثالث الشُّفْعةَ فيما باعَهُ البائِعُ الأَوَّل والثانى (٢٠)؟ على وَجْهَيْنِ. [وكذلك هل يَسْتَحِقُّ الثالثُ الشُّفْعةَ فيما باعَهُ الأَولُ والثانى؟ على وَجْهَيْنِ] (٢١). وهل يَسْتَحِقُّ مُشْتَرِى الرُّبْعِ الأَوَّلِ الشُّفْعةَ فيما باعَهُ الثاني والثالثُ؟ وهل (٢٢) يَسْتَحِقُّ الثاني شُفْعةَ الثالثِ؟ على ثلاثةِ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يَسْتَحِقَّانِ؛ لأنَّهما مالِكَانِ حالَ البَيْعِ. والثانى، لا حَقَّ لهما؛ لأنَّ مِلْكَهُما مُتَزَلْزِلٌ يَسْتَحِقُّ أخْذَه بالشُّفْعةِ، فلا تَثْبُتُ به. والثالث، إن عَفَا عنهما أخَذَا، وإلَّا فلا. فإذا قُلْنا: يَشْتَرِكُ الجَمِيعُ. فلِلَّذِى لم يَبِعْ ثُلُثُ كلِّ رُبْعٍ؛ لأنَّ له شَرِيكَيْنِ، فصارَ له الرُّبْعُ مَضْمُومًا إلى مِلْكِه، فكَمُلَ له النِّصْفُ، وللبائِعِ والمُشْتَرِى (٢٣) الأوَّلِ الثُّلُثُ، لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ؛ لأنَّه شَرِيكٌ في شُفْعَةٍ. [وللْبائعِ الثاني، والمُشْتَرِى الثاني السُّدُسُ، لكلِّ واحدٍ منهما نصفُه؛ لأنَّه شَرِيكٌ في شُفْعَةِ] (٢٤) بَيْعٍ واحدٍ، وتَصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ.

فصل: وإن باعَ الشَّرِيكُ نِصْفَ الشِّقْصِ لِرَجُلٍ، ثم باعَهُ بَقِيَّتَهَ (٢٥) في صَفْقَةٍ أُخْرَى، ثم عَلِمَ الشَّفِيعُ، فله أخذُ المَبِيعِ الأَولِ والثانى، وله أخذُ أحَدِهِما دُونَ الثاني؛ لأنَّ لكلِّ عَقْدٍ حُكْمَ نَفْسِه، فإن أخَذَ الأَوَّلَ، لم يُشَارِكْه في شُفْعَتِه أحدٌ، وإن أخَذَ الثاني، فهل يُشَارِكُه المُشْتَرِى في شُفْعَتِه بِنَصِيبِه الأَوَّلِ؟ فيه ثلاثةُ أَوْجُهٍ؛ أحَدُها، يُشَارِكُه فيها (٢٦). وهو مذهبُ أبى حنيفةَ، وبعضِ أصْحابِ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه شَرِيكٌ وقتَ


(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقط من: ب.
(٢٢) في م: "أو هل".
(٢٣) في الأصل: "وللمشترى".
(٢٤) سقط من: م. نقلة نظر.
(٢٥) في الأصل: "بعينه".
(٢٦) سقط من: ب. وفي الأصل: "فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>