(١٨) فى: باب ما جاء فى اللعان، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٥٩. كما أخرج الأول البخارى، فى: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب الطلاق، وفى: باب ميراث الملاعنة، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٧/ ٧٢، ٨/ ١٩١. ومسلم، فى: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٢، ١١٣٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٨٨، ١٨٩. والنسائى، فى: باب نفى الولد باللعان وإلحاقه بأمه، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦. وابن ماجه، فى: باب فى اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٩. والدارمى، فى: باب فى اللعان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥١. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٧، ٦٤، ٧١، ١٢٦.