للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَيِّتٌ". ولأنَّ هذه البَيْنُونَةَ لا تمنعُ بقاءَ الحيوانِ فى العادَةِ، فلم يُبَحْ أكلُ البائِنِ، كما لو (٧) أدْرَكَه الصَّيَّادُ وفيه حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. والأُولَى المشهورةُ؛ لأنَّ ما كان ذَكاةً لبعضِ الحيوانِ، كان ذَكاةً لجَمِيعِه، كما لو قَدَّهُ نِصْفَيْن، والخبرُ يقْتَضِى أَنْ يكونَ الباقِى حَيًّا، حتَّى يكونَ المُنْفَصِلُ منه مَيِّتًا، وكذا نقول. قال أبو الخَطَّاب: فإنْ بَقِىَ مُعَلَّقًا بجِلْدِه، حَلَّ، رِوايةً واحِدَةً.

فصل: قال أحمدُ: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن منصورٍ، عن الحَسَنِ، أَنَّه كان لا يَرَى بالطرَّيدَةِ بأْسًا، كان المسلمون يفْعَلُون ذلك فى مَغازِيهم، وما زالَ الناسُ [يفْعلون ذلك] (٨) فى مَغازِيهم. واسْتَحْسَنَه أبو عبدِ اللَّه. قال: والطَّرِيدَةُ الصيدُ يقعُ بين القومِ، فيقطَعُ ذا منُه بسَيْفِه قِطْعَةً، ويقَطعُ الآخَرُ أيضًا، حتَّى يُؤْتَى عليه وهو حَىٌّ. قال: وليس هو عِنْدِى إلَّا أَنَّ الصَّيْدَ يقَعُ بينهم، لا يَقْدِرُون على ذَكاتِه، فيأْخُذُونَه قِطَعًا.

١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وَكَذلِك إِذَا نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ)

وجملَتُه أَنَّهُ إذا نَصَبَ المَنَاجلَ (١) للصَّيْدِ، [وسَمَّى عليها] (٢)، فعَقَرَتْ صَيْدًا، أو قَتَلَتْه، حَلَّ. فإنْ بانَ منه عضْوٌ، فَحُكْمُه حُكْمُ البائنِ بضَرْبَةِ الصَّائِدِ. رُوِىَ نحوُ ذلك عن ابنِ عُمرَ. وهو قولُ الحَسَنِ، وقَتادَةَ. وقال الشافِعِىُّ: لا يُباحُ بحالٍ؛ لأنَّه لم يُذَكِّهِ (٣) أحدٌ، وإنّما قَتَلَت الْمَناجِلُ بِنَفْسِها، ولم يُوجَدْ من الصَّائِدِ إلَّا السَّببُ، فجرَى ذلك مَجْرَى مَن نَصَبَ سِكِّينًا، فذَبَحَت شاةً، ولأنَّه لو رَمَى سَهْمًا وهو لا يَرَى صَيْدًا، فقَتلَ صَيْدًا، لم يَحِلّ، فهذا أَوْلَى. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلْ ما رَدَّت عَلَيْكَ يَدُكَ" (٤). ولأنَّه قَتَلَ


(٧) فى ب، م زيادة: "لم".
(٨) فى م: "يفعلونه".
(١) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢) سقط من: م.
(٣) فى الأصل: "يدركه".
(٤) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>