للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَوْفٍ، وزَيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخرَ. قال فنحنُ فيه إلى الساعةِ. روَاه أبو داودَ، وابنُ ماجه. فى "سُنَنِهما" (٦). والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ فإنَّ الولاءَ لا يُورَثُ، على ما ذكرْنا من قبلُ. وإنَّما يُورَثُ به، وهو باقٍ للمُعْتِقِ، يَرِثُ به أقْربُ عَصَباتِه، ومَنْ لم يكُنْ من عَصَباتِه لم يَرِثْ شيئًا، وعَصَباتُ الابنِ غيرُ عَصَباتِ أُمِّه، فلا يَرِثُ الأجانبُ منها بولائِها دون عَصَباتِها. وحديثُ عَمْرِو بن شُعَيبٍ غَلَطٌ، قال حميدٌ: الناسُ يُغَلِّطُونَ (٧) عمرَو ابن شُعَيْبٍ فى هذا الحديثِ. فعلى هذا لا يَرِثُ المَوْلَى العَتِيقَ من أقاربِ مُعْتِقِه إلَّا عَصَباتُه، الأقْربُ منهم فالأقْربُ، على ما ذكرنا فى ترتيبِ العَصَباتِ. ولا يَرِثُ ذو فَرْضٍ بِفَرْضِه، ولا ذو رَحِمٍ. فإن اجْتَمعَ لرَجُلٍ منهم فَرْضٌ وتَعْصيبٌ، كالأبِ والجَدِّ، والزَّوْجَ والأخِ من الأُمِّ إذا كانا ابْنَىْ عَمٍّ، وَرِثَ بما فيه من التَّعْصِيبِ، ولم يَرِثْ بفَرْضِه شيئا. وإن كان عَصَباتٌ فى درجةٍ واحدةٍ، كالبَنِين وبَنِيهم، والإِخْوةِ وبَنِيهم، والأعْمامِ وبَنِيهم، اقْتَسَمُوا الميراثَ بينهم بالسَّوِيَّةِ. وهذا كلُّه لا خلافَ فيه سِوَى ما ذكرْنا من الأقْوالِ الشَّاذَّةِ. واللَّهُ أعلمُ.

١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وخَلَّفَ أبَا مُعْتِقِهِ وابْنَ مُعْتِقِهِ، فَلِأَبِى مُعْتِقِهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

نَصَّ أحمدُ على هذا، فى روايةِ جماعةٍ من أصحابِه؛ وكذلك قال فى جَدِّ المُعْتِقِ وابْنِه. وقال: ليس الجَدُّ والأخُ والابنُ من الكِبَرِ فى شىءٍ يَجْزِيهم على الميراثِ. وهذا قولُ شُرَيْحٍ، والنَّخَعِىِّ، والأوْزاعىِّ، والعَنْبَرِىِّ، وإسحاقَ، وأبى يوسفَ. ويُرْوَى عن زيدٍ أَنَّ المالَ للابْنِ. وبه قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والحسنُ، والحَكَمُ،


(٦) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الولاء من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٤. وابن ماجه، فى: باب ميراث الولاء، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٧.
(٧) فى أزيادة: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>