للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا يجوزُ بَيْعُه مُتَفاضِلًا ومُتَسَاوِيًا؛ لأنَّ النَّوَى الذى (١٢) فى التَّمْرِ لا عِبْرَةَ به، فصارَ كَبَيْعِ النَّوَى بِمَنْزُوعِ النَّوَى.

فصل: ويُصْنَعُ من التَّمْرِ الدِّبْسُ، والخَلُّ، والنَّاطِفُ (١٣)، والقُطارَةُ (١٤). ولا يَجوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِشَىءٍ منها؛ لأنَّ مع بَعْضِها من غيرِ جِنْسِه، وبَعْضُها مائِعٌ، والتَّمْرُ جامِدٌ. ولا يَجوزُ بَيْعُ النَّاطفِ بعضِه بِبعضٍ، ولا بغيره من المَصْنوعِ من التَّمْرِ؛ لأنَّ معها شَيْئًا مَقْصُودًا من غيرِ (١٥) جِنْسِهما، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ. ويجوزُ بَيْعُ القُطارَةِ، والدِّبْسِ، والخَلِّ، كلِّ نَوْعٍ بعضِه بِبَعْضِ مُتَسَاوِيًا. قال أحْمَدُ فى رِوايةِ مُهَنَّا، فى خَلِّ الدَّقَلِ (١٦): يَجوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ مُتَساويًا. وذلك لأنَّ الماءَ فى كلِّ واحِدٍ منهما غيرُ مَقصُودٍ، وهو من مَصْلَحَتِه، فلم يَمْنَعْ جَوازَ البَيْعِ، كالخُبْزِ بالخُبْزِ، والتَّمْرِ بالتَّمْرِ، فى كلِّ واحِدٍ منهما نَواهُ. ولا يُباعُ نَوْعٌ بِنَوْعٍ آخَرَ؛ لأنَّ فى كلِّ واحِدٍ منهما من غيرِ جِنْسِه يَقِلُّ ويَكْثُرُ، فيُفْضِى إلى التَّفاضُلِ.

فصل: والعِنَبُ كالتَّمْرِ فيما ذَكَرْناهُ، إلَّا أنَّه لا يُبَاعُ خَلُّ العِنَبِ بِخَلِّ الزَّبيبِ؛ لِانْفِرادِ [كلِّ واحِدٍ منهما] (١٧) بما ليس من جِنْسِهِ. ويجوزُ بَيْعُ خَلِّ الزَّبيبِ بعضِهِ بِبعضٍ، كما يجوزُ بَيْعُ خَلِّ التَّمْرِ بعضِهِ بِبعضٍ.

٧١٠ - مسألة؛ قال: (وَالبُرُّ والشَّعِيرُ جِنْسَانِ)

هذا هو المذهبُ، وبه يقولُ الثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وعن أحمدَ، أنَّهما جِنْسٌ واحِدٌ. وحُكِىَ ذلك عن سَعْدِ بنِ أبى


(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) النَّاطِف: السائل من المائعات، وضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق.
(١٤) القُطارة: ما قطر من الحب ونحوه.
(١٥) سقط من: م.
(١٦) الدَّقَل: أردأ التمر.
(١٧) فى الأصل: "أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>