للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدٍ (٣)، فكان لها الخِيارُ كما لو (٤) تزوَّج حُرَّةً على أنَّه حُرٌّ، فبانَ عَبْدًا، فإن اختارَتِ الفَسْخَ فلها فِرَاقُه، وإن رَضِيَتِ المُقامَ معه لم يَكُنْ لها فِراقُه بعدَ ذلك؛ لأنَّها أسْقَطَتْ حَقَّها. وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه، بحَمْدِ اللَّه تعالى.

فصل: وإن عَتَقَتْ تحت حُرٍّ، فلا خِيارَ لها. وهذا قولُ ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن المُسَيَّبِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وسليمانَ بن يسارٍ، وأبى قِلَابةَ، وابنِ أبى لَيْلَى، ومالكٍ، والأَوْزاعىِّ، والشافعىِّ، وإسحاقَ. وقال طاوُس، وابنُ سِيرِينَ، ومُجاهدٌ، والنَّخَعِىُّ، وحمَّادُ بن أبى سُلَيمانَ، والثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ: لها الخِيارُ؛ لما رَوَى الأسْوَدُ، عن عائشةَ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّرَ بَرِيرَةَ، وكان زَوْجُها حُرًّا. روَاه النَّسائىُّ (٥). ولأنها كَمَلَتْ (٦) بالحُرِّيّةِ، فكان لها الخِيارُ، كما لو كان زَوْجُها عَبْدًا. ولَنا، أنَّها كافَأَتْ زَوْجَها فى الكَمالِ، فلم يَثْبُتْ لها الخِيارُ (٧)، كما لو أسْلَمَتِ


= الفرائض. صحيح البخارى ٣/ ١٩٢، ٧/ ٦١، ١٠٠، ٨/ ١٩٢، ١٩٣. ومسلم، فى: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٣، ١١٤٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠١. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمى، فى: باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، وباب ما جاء فى الخيار، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٩، ٢٦٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٨٠.
(٣) فى الأصل، م: "العبد".
(٤) سقط من: م.
(٥) فى: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، من كتاب الطلاق، وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد. . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٣، ٧/ ٢٦٤.
كما أخرجه مسلم، فى: باب الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٤. وأبو داود، فى: باب من قال: كان حرًّا، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠١. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والدارمى، فى: باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١١٦٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٢، ١٧٠.
(٦) فى الأصل: "كاملة".
(٧) فى الأصل: "خيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>