(٣) فى الأصل، م: "العبد". (٤) سقط من: م. (٥) فى: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، من كتاب الطلاق، وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد. . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٣، ٧/ ٢٦٤. كما أخرجه مسلم، فى: باب الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٤. وأبو داود، فى: باب من قال: كان حرًّا، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠١. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والدارمى، فى: باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١١٦٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٢، ١٧٠. (٦) فى الأصل: "كاملة". (٧) فى الأصل: "خيار".