للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثَلَاثُونَ مع العَشرَةِ، صارَ لها خَمْسةٌ وأرْبَعُونَ، رَجَعَ إلى الزَّوْجِ ثُلُثُها، صارَ لِوَرَثَتِها ثَلَاثُونَ ولِوَرَثَتِه سَبْعُونَ، هذا إذا ماتَتْ بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها. وإن تَرَكَتِ المَرْأةُ مائةً أخرى، فعلى قَوْلِنا يَبْقَى مع وَرَثَةِ الزَّوْجِ مائةٌ وخَمْسَةٌ وأرْبَعُونَ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ خُمْسَا ذلك، وهو ثمانِيةٌ وخَمْسُونَ، وهو الذي صَحَّتِ المُحاباةُ فيه، فلها ذلك وعَشرَةٌ بالمِثْلِ، صارَ لها مائةٌ وثمانِيَةٌ وسِتُّونَ، رَجَعَ إلى الزَّوْجِ نِصْفُها أرْبَعةٌ وثَمانُونَ، وكان الباقِى معه اثْنانِ وثَلَاثُونَ، صارَ له مائةٌ وسِتَّةَ عَشَرَ، ولِوَرَثَتِها أرْبَعةٌ وثَمانون (٤٢).

فصل: في الهِبَةِ؛ رَجُلٌ وَهَبَ أخَاه مائةً لا يَمْلِكُ غيرَها، فقَبَضَها، ثم ماتَ، وخَلَفَ بِنْتًا، فقد صَحَّتِ الهِبَةُ في شيءٍ، والباقِى لِلْواهِبِ، ورَجَعَ إليه بالمِيرَاثِ نِصْفُ الشىءِ الذي جازَتِ الهِبَةُ فيه، صارَ معه مائةٌ (٤٣) إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ خُمْسَا ذلك أَرْبَعُونَ، رَجَعَ إلى الواهِبِ نِصْفُها عِشْرُونَ، صارَ معه ثَمانُون (٤٤)، وبَقِىَ لِوَرَثةِ أخِى الواهِبِ عِشْرُونَ. وطَرِيقُها بالبابِ (٤٥) أن تَأْخُذَ عَدَدًا لِثُلُثِه نِصْفٌ، وهو سِتّةٌ، فتَأْخُذَ ثُلُثَه اثْنَيْنِ، وتُلْقِىَ نِصْفَه سَهْمًا، يَبْقَى سَهْمٌ، فهو لِلْمَوْهُوبِ له، ويَبْقَى لِلْواهِبِ أرْبَعةٌ، فتَقْسِمَ المائةَ سَهْمٍ (٤٦) على خَمْسَةٍ، والسَّهْم الذي أسْقَطْتَه لا يُذْكَرُ؛ لأنَّه يَرْجِعُ على جَمِيعِ السِّهَامِ الباقِيةِ بالسَّوِيَّةِ، فيَجِبُ اطِّرَاحُه، كالسِّهَامِ الفاضِلَةِ عن الفُرُوضِ في مَسْأَلةِ الرَّدِّ. وشبهُ هذه المَسْأَلةِ من مَسَائِلِ الرَّدِّ، أُمٌّ وأُخْتَانِ، فلِلأُخْتَيْنِ أرْبَعةٌ، وللأُمِّ سَهْمٌ، ويسْقطُ ذِكْرُ السَّهْمِ السادِسِ. ولو كان تَرَكَ اثْنَتَيْنِ، ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً في ثَلَاثَةٍ، صارَتْ تِسْعةً، وأسْقَطْتَ


(٤٢) في م: "وثلاثون".
(٤٣) في ازيادة: "ونصف".
(٤٤) في م: "ثلاثون".
(٤٥) كذا بالنسخ، وهو يعني بابها في الحساب.
(٤٦) في الأصل، أ: "بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>