للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْفَسَخَ نِكاحُها باخْتِيارِها، ولا يَشْفَعُ إليها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى أن تَنْكِحَ عبدًا إلَّا والنِّكاحُ صحيحٌ.

فصل: فأمَّا اليَسارُ، ففيه رِوايتان؛ إحْداهما، هو شَرْطٌ فى الكفاءةِ؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحَسَبُ المالُ" (٢٣). وقال: "إنَّ أحْسَابَ النَّاسِ بَينهُمْ فِى هذِهِ الدُّنْيَا هذَا الْمَالُ" (٢٤). وقال لفاطمةَ بنت قَيْسٍ، حين أخْبَرته أنَّ مُعاوِيةَ خَطَبها: "أمَّا مُعَاوِيةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ" (٢٥). ولأنَّ على المُوسِرَةِ ضَرَرًا فى إعْسارِ زَوْجِها؛ لإخْلالِه بنَفَقَتِها ومُؤْنَةِ أوْلادِها، ولهذا مَلَكَتِ الفَسْخَ بإخْلالِه بالنَّفَقةِ، فكذلك إذا كان مُقارِنًا، ولأنَّ ذلك مَعْدُودٌ نقْصًا فى عُرْفِ الناسِ، يَتَفاضَلُون (٢٦) فيه كتَفَاضُلِهِم فى النَّسَبِ وأبْلَغ، قال نُبَيْهُ بن الحَجَّاجِ السَّهْمِىُّ (٢٧):

سَألتَانِى الطَّلاقَ أن رَأَتانِى ... قَلَّ مَالِى قد جِئتُمانِى بِنُكْرِ (٢٨)

وَيْكأنَّ مَنْ لَهُ نَشَبٌ مُحَبَّبٌ ... ومَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرٍّ (٢٩)


= فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٧٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٥، ٢٨١، ٣٦١.
(٢٣) أخرجه الترمذى، فى: باب تفسير سورة الحجرات، من أبواب التفاسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ١٥٨. وابن ماجه، فى: باب الورع والتقوى، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤١٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٠.
(٢٤) أخرجه النسائى، فى: باب الحسب، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٣. والحاكم، فى: باب تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء. . .، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٦٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٦١.
(٢٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٨٨.
(٢٦) فى م: "ويتفاضلون".
(٢٧) نُبيه بن الحجاج السهمى، ذكره ابن خلكان نقلا عن جمهرة النسب لابن الكلبى، قال: مُنَبِّه ونُبَيْه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم القرشى، كانا سيدى بنى سهم فى الجاهلية، قتلا يوم بدر كافرين، وكانا من المطعمين. وفيات الأعيان ٦/ ٣٢٩.
(٢٨) سقط البيت من: الأصل.
(٢٩) فى أ، ب، م: "نسب يحبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>