للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابِرٍ مثلُه. مُتَّفَقٌ عليهما (٣). وقال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- العِيدَ غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ، بلا أذَانٍ ولا إقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). وعن عَطَاءٍ، قال: أخْبَرَنِي جَابِرٌ أن لا أذانَ يَوْمَ الفِطْرِ حين (٥) يَخْرُجُ الإِمامُ، ولا بعدَ ما يَخْرُجُ الإِمامُ، ولا إقامَةَ، ولا نِداءَ، ولا شىءَ، لا (٦) نِداءَ يَوْمَئِذٍ ولا إقامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وقال بعضُ أصْحابِنَا: يُنَادَى لها: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ. وسُنَّةُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَحَقُّ أن تُتَّبَعَ.

٣٠٤ - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بالْحَمْدِ لِلهِ وسُورَةٍ، ويَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ)

لا نَعْلَمُ خِلافًا بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّه يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وسُورَةٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ من صَلَاةِ العِيدِ، وأنَّه يُسَنُّ الجَهْرُ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه كان إذا قَرَأ في العِيدَيْنِ أسْمَعَ مَن يَلِيهِ، ولم يَجْهَرْ ذلك الجَهْرَ (١). وقال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الجَهْرَ بالقِرَاءَةِ، وفى إخْبارِ من أخْبَرَ بقِراءَةِ النَّبِيِّ


(٣) حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٣. وأما حديث جابر بهذا اللفظ فليس عند البخاري وانظر فتح الباري ٢/ ٤٥٢. وأخرجه مسلم، في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٣، ٦٠٤. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٤. والدارمى، في: باب صلاة العيدين بلا أذان لا إقامة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٠، ٣١٤، ٣١٨، ٣٨١، ٣٨٢.
(٤) في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٢. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٩١، ٩٨.
(٥) في الأصل: "حتى".
(٦) في أ، م: "ولا".
(٧) في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٤.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في رفع الصوت بالقراءة في العيدين، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>