للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: والقَلْسُ كالدَّمِ، يَنْقُضُ الوُضُوءَ منه ما فَحُشَ. قال الخَلَّالُ: الذي أجْمَعَ عليه أصحابُ أبِى عبد اللَّه عنه، أنه إذا كان فاحِشًا أعادَ الوُضُوءَ منه. وقد حُكِىَ عنه فيه الوُضُوءُ إذا مَلأ الفَمَ. وقِيل عنه: إذا كان أقَلَّ من نِصْفِ الفَمِ لا يَتَوَضَّأُ. والأَوَّل المَذْهَبُ. وكَذَلِكَ الحُكُمُ في الدُّودِ الخارِجِ مِنَ الجَسَدِ، إذَا كانَ كَثِيرًا نَقَضَ الوُضُوءَ، وإنْ كَانَ يَسِيرًا، لم يَنْقُضْ، والكَثِيرُ ما فَحُشَ في النَّفْسِ.

فصل: فأما الجُشَاءُ فلا وُضُوءَ فِيهِ. لا نَعْلَمُ فِيهِ خلافًا، قالَ مُهَنَّا: سألتُ أبَا عَبْدِ اللهِ عن الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الرِّيحُ مِثْل الجُشَاءِ الكَثيرِ؟ قالَ: لا وُضُوءَ عَلَيْه. وكذلك النُّخَاعَةُ لا وُضُوء فيها، سواء كانَتْ مِنَ الرَّأْسِ أو الصَّدْرِ؛ لأَنَّها طاهِرَةٌ، أَشْبَهتِ البُصَاقَ.

٤٨ - مسألة؛ قال: (وأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ)

وجُمْلَةُ ذَلكَ أنَّ أَكْلَ لَحْمِ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ علَى كُلِّ حالٍ، نِيئًا ومَطْبُوخًا، عالِمًا كانَ أو جَاهِلًا. وبِهَذَا قالَ جابرُ بنُ سَمُرَةَ (١)، ومُحَمَّدُ بن إسْحَاق (٢)، وأبو خَيْثَمة، ويَحْيَى بن يَحْيَى (٣)، وابنُ المُنْذِر، [وهو أحدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ] (٤). قالَ الخطابِىُّ: ذَهَبَ إلَى هذَا عامّةُ أصْحَابِ الحدِيثِ. وقال الثَّوْرِىُّ، ومالِك، والشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ: لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ بِحَالٍ؛ لأنَّهُ رُوِى عَنِ ابنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قَالَ: "الوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لا مِمَّا يَدْخُلُ (٥) ". ورُوِىَ عَنْ


(١) أبو خالد جابر بن سمرة بن جنادة السوائى، له صحبة مشهورة، ورواية أحاديث، توفى سنة ست وسبعين. سير أعلام النبلاء ٣/ ١٨٦ - ١٨٨.
(٢) أبو عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى مولاهم المدنى، صاحب السيرة النبوية، توفى سنة خمسين ومائة. سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣ - ٥٥.
(٣) أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر التميمي النيسابورى الحافظ، شيخ الإسلام، توفى سنة ست وعشرين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥١٢ - ٥١٩.
وهو غير أبى محمد يحيى بن يحيى بن كثير البربرى الأندلسى، صاحب الإمام مالك، كان كبير الشأن، وافر الجلالة، توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥١٩ - ٥٢٥.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) أخرجه الدارقطني، في: باب الوضوء من الخارج من البدن، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني =

<<  <  ج: ص:  >  >>