للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحُبُوبِ والثِّمَارِ وأنْوَاعِ الأجْناسِ كُلِّها. وقال أبو الخَطَّابِ: ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ،

في رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، أنَّها تُضَمُّ بالأحْوَطِ من الأجْزَاءِ والقِيمَةِ. ومَعْناهُ أنَّه يُقَوَّمُ الغَالِى منهما بِقِيمَةِ الرَّخِيصِ، فإذا بَلَغَتْ قِيمَتُهما بالرَّخِيصِ منهما نِصَابًا وَجَبَتِ الزكاةُ فيهما؛ فلو مَلَكَ مائةَ دِرْهَمٍ وتِسْعَةَ (١٤) دَنَانِيرَ قِيمَتُها مائةُ دِرْهَمٍ، أو عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وتسْعين (١٥) دِرْهَمًا قِيمتُها عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَجَبَتِ الزكاةُ فيها. وهذا قولُ أبى حنيفةَ في تَقْوِيمِ الدَّنَانِيرِ بالفِضَّةِ؛ لأنَّ كُلَّ نِصابٍ وَجَبَ فيه ضَمُّ الذَّهَبِ إلى الفِضَّةِ، ضُمَّ بالقِيمَةِ، كنِصَابِ القَطْعِ في السَّرِقَةِ، ولأنَّ أصْلَ الضَّمِّ لِتَحْصِيلِ حَظِّ الفُقَرَاءِ، فكذلك صِفَةُ الضَّمِّ. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ الأَثْمانَ تَجِبُ الزكاةُ في أعْيانِها، فلا تُعْتَبَرُ قِيمَتُها، كما لو انْفَرَدَتْ. ويُخَالِفُ نِصابَ القَطْعِ، فإنَّ [نِصابَ القَطْعِ] (١٦) فيه الوَرِقُ خَاصَّة في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وفى الأُخْرَى أنَّه لا يَجِبُ في الذَّهَبِ حتى يَبْلُغَ رُبْعَ دِينارٍ. واللهُ أعلمُ.

٤٤٧ - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا)

يَعْنِى أنَّ ما دُونَ العِشْرِينَ لا زكاةَ فيه إلَّا أن يَتِمَّ بِوَرِقٍ أو عُرُوضِ تِجارَةٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُها مائتَا دِرْهَمٍ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيها، إلَّا ما حُكِىَ عن الحسنِ، أنَّه قال: لا شىءَ (١) فيها حتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وأجْمَعُوا على أنَّه إذا كان أقَلَّ من عِشْرِينَ مِثْقَالًا ولا يَبْلُغُ مائتَىْ دِرْهَمٍ فلا زَكَاةَ فيه. وقال عامَّةُ الفُقَهاءِ: نِصابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِن غير


(١٤) في ب، م: "وسبعة".
(١٥) في ب، م: "وسبعين".
(١٦) في الأصل، ب: "النصاب".
(١) في م: "زكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>