للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحْداهما تبعٌ (٢١) للأُخْرَى، بل المَذْهَبُ على أنَّه لا يَسْقُطُ بعدَ الدُّخولِ بحالٍ، فأمَّا إن كان الشراءُ قبلَ الدخولِ، سقطَ نِصْفُه، كما لو طَلَّقَها قبلَ دُخُولِه بها. وفى سُقُوطِ باقِيه وَجْهان؛ أحدهما، لا يَسْقُطُ؛ لأنَّ زَوالَ المِلْكِ إنما هو بفِعْلِ البائعِ، فالفَسْخُ إذًا من جِهَتِه، فلم يَسْقُطْ جَمِيعُ المَهْرِ كالخُلْعِ. والثانى، يَسْقُطُ؛ لأنَّ الفَسْخَ إنَّما تَمَّ بشراءِ المرأةِ، فأشْبَهَ الفَسْخَ بالعَيْبِ فى أحدِهما، وفَسْخَها لإعْسارِه، وشِرَاءَ الرَّجُلِ امْرَأتَه (٢٢).

فصل: فإن ابْتاعَتْه بصَداقِها، صَحَّ. نَصَّ عليه أحمدُ (٢٣). وذَكَره أبو بكرٍ، والقاضى، ويَرْجِعُ (٢٤) عليها بنِصْفِه إن قُلْنا: يَسْقُطُ نِصْفُه. أو بجَمِيعِه، إن قُلْنا: يَسْقُطُ جَمِيعُه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ البَيْعُ. وهو قولُ أصْحابِ الشافعىِّ؛ لأنَّ ثُبُوتَه يقْتضِى نَفْيَه، فإنَّ صِحَّةَ البَيْعِ تقْتضِى فَسْخَ النِّكاحِ وسُقُوطَ المَهْرِ، [وسُقُوطَ المَهْرِ] (٢٥) يقتضِى بُطْلانَ البَيْعِ؛ لأنَّه عِوَضُه (٢٦) ولا يَصِحُّ بغيرِ عِوَضٍ. ولَنا، أنَّه يجوزُ أن يكونَ ثَمَنًا لغيرِ هذا العبدِ، فجاز أن يكونَ ثَمَنًا له، كغيرِه من الدُّيُونِ، وما سَقَطَ منه [رجَع عليها] (٢٧) به.

١١٢٧ - مسألة؛ قال: (فَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا (١) كان للمرأةِ وَلِيَّانِ، فأذِنَتْ لكلِّ واحدٍ منهما فى تَزْوِيجِها،


(٢١) فى أ، ب، م: "تبعا".
(٢٢) فى م: "لامرأته".
(٢٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٤) فى الأصل: "ورجع".
(٢٥) سقط من: ب، م.
(٢٦) فى م: "عوض".
(٢٧) فى م: "يرجع عليه".
(١) فى ب، م: "إن".

<<  <  ج: ص:  >  >>