للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازَ، سواءٌ أَذِنَتْ فى رَجُلٍ مُعَيَّنٍ أو مُطْلَقًا، فقالت: قد (٢) أَذِنْتُ لكلِّ واحدٍ من أوْليائِى فى تَزْويجِى مَنْ أراد. فإذا زَوَّجَها الوَلِيَّانِ لرَجُلَيْنِ، وعُلِمَ السَّابقُ منهما، فالنِّكاحُ له، دَخَلَ بها الثانى (٢) أو لم يَدْخُلْ. وهذا قولُ الحسنِ، والزُّهْرِىِّ، وقَتادةَ، وابنِ سِيرِينَ، والأَوْزَاعىِّ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافعىِّ، وأبى عُبَيْدٍ، وأصْحابِ الرَّأْى. وبه قال عطاءٌ، ومالكٌ، ما لم يَدْخُلْ بها الثانى، فإن دَخَلَ بها الثانى صار أَوْلَى؛ لقولِ عمرَ: إذا أَنْكَحَ الوَلِيَّانِ، فالأَوَّلُ أَحَقُّ، ما لم يَدْخُلْ بها الثانى. ولأنَّ الثانى اتَّصَلَ بعَقْدِه القَبْضُ، فكان أحَقَّ. ولَنا، ما روَى سَمُرَةُ، وعُقْبةُ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "أيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فَهِىَ للأَوَّلِ". أخْرَجَ حَدِيثَ سَمُرةَ أبو دَاودَ، والتِّرْمِذِىُّ، وأخْرَجه النَّسَائِىُّ عنه وعن عُقْبةَ (٣). ورُوِىَ نحوُ ذلك عن علىٍّ، وشُرَيحٍ (٤). ولأنَّ الثانى تَزوَّجَ امرأةً فى عِصْمةِ زَوْجٍ، فكان باطلًا، كما لو عَلِمَ أَنَّ لها زَوْجًا، ولأنَّه نِكاحٌ باطلٌ لو عَرِىَ عن الدُّخولِ، فكان باطلًا وإن دَخَلَ، كنِكاحِ المُعْتَدَّةِ والمُرْتَدَّة (٥)، وكما لو عَلِمَ. فأمَّا حديثُ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فلم يُصَحِّحْه أصحابُ الحديثِ، وقد خالَفَه قولُ علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وجاء على خلافِ حديثِ (٦) النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما ذَكَرُوه من القَبْض


(٢) سقط من: الأصل.
(٣) حديث سمرة أخرجه أبو داود، فى: باب إذا نكح الوليان، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الوليين يزوجان، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠. والنسائى، فى: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٦.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب المرأة يزوجها الوليان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨.
وحديث عقبة لعله فى السنن الكبرى للنسائى. وأخرجه البيهقى، فى: باب الوكالة فى النكاح، وباب إنكاح الوليين، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٩، ١٤٠. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الوليين يزوجان، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٣٩.
(٤) ما روى عن على أخرجه البيهقى، فى: باب إنكاح الوليين، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤١. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الوليين يزوجان، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٣٩. وما روى عن شريح أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى الولين يزوجان، من كتاب النكاح المصنف ٤/ ١٤٠.
(٥) فى أ، م: "والمرتد".
(٦) فى ب: "قول".

<<  <  ج: ص:  >  >>