(٣) حديث سمرة أخرجه أبو داود، فى: باب إذا نكح الوليان، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الوليين يزوجان، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠. والنسائى، فى: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٦. كما أخرجه الدارمى، فى: باب المرأة يزوجها الوليان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨. وحديث عقبة لعله فى السنن الكبرى للنسائى. وأخرجه البيهقى، فى: باب الوكالة فى النكاح، وباب إنكاح الوليين، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٩، ١٤٠. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الوليين يزوجان، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٣٩. (٤) ما روى عن على أخرجه البيهقى، فى: باب إنكاح الوليين، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤١. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الوليين يزوجان، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٣٩. وما روى عن شريح أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى الولين يزوجان، من كتاب النكاح المصنف ٤/ ١٤٠. (٥) فى أ، م: "والمرتد". (٦) فى ب: "قول".