للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قُلْنا فى التى قبلَها. وإِنْ تأخَّرَ تاريِخُ عِتْقِه، أو خَرَجَتِ القُرْعَةُ لغيْرِه، لم يَعْتِقْ منه شىءٌ؛ لأنَّ الابْنَيْن لو كانا عَدْلَيْن، لم يَعْتِقْ منه شىءٌ، فإذا كانا فَاسِقَيْن أوْلَى. وقال القاضى، وبعضُ أصْحَابِ الشَّافِعِىِّ: يعْتِقُ نِصْفُه فى الأَحْوَالِ كُلِّها؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ العِتْقَ بإقْرَارِ الوَرَثَةِ، مع ثُبُوتِ العتْقِ للآخرِ (٩١) بالبَيِّنَةِ العَادِلَةِ، فصارَ بالنِّسْبَةِ كأنَّهُ أعْتَقَ العَبْدَيْن، فيَعْتِقُ منه نِصْفُه. وهذا لا يَصِحُّ؛ فإنَّه لو أعْتَقَ العَبْدَيْن، لأَعْتَقْنَا أحدَهما بالقُرْعَة، ولأنَّه (٩٢) فى حالِ تَقَدُّمِ تَارِيِخِ عِتْقِ من شَهِدتْ له البَيِّنَةُ، لا يَعْتِقُ منْه شىءٌ ولو كانتْ بَيِّنَتُهُ عَادِلَةً، فمع فُسُوقِها أوْلَى، وإِنْ كَذَّبَتِ الوارِثَةُ (٩٣) الأَجْنَبِيَّةَ، فقالتْ: ما أَعْتَقَ سالمًا (٩٤)، إنَّما أعتَقَ غَانمًا (٩٤)، عتَقَ العَبْدان. وقِيل: يَعْتِقُ مِنْ سالمٍ ثُلثاه. والأَوَّلُ أَوْلَى.

فصل: فإنْ شَهِدَ عَدْلان أجْنَبيَّان، أنَّه وَصَّى بعِتْقِ سَالمٍ، وشَهِدَ عَدْلان وارِثَان، أنَّه رجَعَ عن الوَصِيَّةِ بعِتْقِ سَالمٍ، ووَصَّى بعِتْقِ غَانِمٍ، وقِيمَتُهما سَواءٌ، أو كانت قِيمَةُ غانمٍ أكَثرَ، قُبِلَتْ شهادَتُهما، وبَطَلَتْ وَصِيَّة سَالمٍ؛ لأنَّهما لا يجُرَّان إلى أنفُسِهما نَفْعًا ولا (٩٥) يدْفَعَان عنها ضَرَرًا. فإنْ قيلَ: فهما يُثْبِتان لأنْفُسِهما ولاءَ غانمٍ. قُلْنَا: وهما يُسْقِطان ولاءَ سالمٍ، وعلى أَنَّ الوَلاءَ إثْباتُ سَبَبِ الميرَاثِ، وهذا لا يَمْنَعُ قَبولَ الشَّهادَةِ، بدَليلِ ما لو شَهِدَا بعِتْقِ غانمٍ من غيْرِ مُعارضٍ، ثَبَتَ عِتْقُه، ولهما وَلاؤُه، ولو شَهِدَا بثُبُوتِ نَسَبِ أخٍ لهما، قُبِلتْ شهادَتُهما، مع ثُبُوتِ سَبَبِ (٩٦) الإِرْثِ لهما، وتُقْبَلُ شَهادَةُ المَرْءِ (٩٧) لأخِيه بالمالِ، وإِنْ جازَأنْ يَرِثَه، فإنْ كان الوَارِثان فاسِقَيْن، لم تُقْبَلْ شهادَتُهُما فى الرُّجُوعِ، ويَلْزَمُهما إقْرَارُهما لغانمٍ، فيَعْتِقُ سالمٌ بالبَيِّنَةِ العادِلَةِ، ويَعْتِقُ غانمٌ بإقْرَارِ


(٩١) فى الأصل، ب: "الآخر".
(٩٢) فى أ، م: "لأنه".
(٩٣) فى م: "الورثة". وقوله: الوارثة. أى البينة الوارثة.
(٩٤) بينهما تقديم وتأخير فى: م.
(٩٥) سقطت: "لا" من: م.
(٩٦) فى الأصل، ب: "نسب".
(٩٧) فى م: "المرأة".

<<  <  ج: ص:  >  >>