للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدُّهْنِ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى جَهالةِ الثَّمَنِ في الحالِ. وسواءٌ جَهِلَا زِنَتَهُما جَمِيعًا، أو زِنَةَ أحَدِهما؛ لذلك.

فصل: وإن وَجَدَ في ظَرْفِ السَّمْنِ رُبًّا (٢٦)، فقال ابنُ المُنْذِرِ: قال أحْمَدُ وإسْحاقُ: إن كان سَمَّانًا، وعندَه سَمْنٌ، أعْطاهُ بِوَزْنِه سَمْنًا، وإن لم يكُنْ عندَه سَمْنٌ، أعْطاهُ بِقَدْرِ الرُّبِّ من الثَّمَنِ. وأَلْزَمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا بكلِّ حالٍ. وقال الثَّوْرِيُّ: إن شاءَ أخَذَ الذى وَجَدَهُ، ولا يُكَلَّفُ أن يُعْطِيَه بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا. ولَنا، أنَّه وَجَدَ المَبيعَ المَكِيلَ ناقِصًا، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى صُبْرَةً، فوَجَدَ تَحتها رَبْوَةً، أو اشْتَراها على أنَّها عَشَرَةٌ أقْفِزَةٍ، فبانَتْ تِسْعَةً، وقد بَيَّنَّا أنَّه يَأْخُذُ المَوْجُودَ بِقِسْطِه من الثَّمَنِ، كذا هاهُنا. فعلى هذا إنَّما يَأْخُذُ المَوْجُودَ من السَّمْنِ بِقِسْطِه من الثَّمَنِ، ولا يَلْزَمُ البائِعَ أنَّ يُعْطِيَه سَمْنًا، سواءٌ كان مَوْجُودًا عندَه، أو لم يكُنْ، فإن تَرَاضَيا على إعْطائِه سَمْنًا، جازَ، واللهُ أعلمُ.


(٢٦) الرب: رب السمن، سفله، وهو ما استقر تحته من كدره.

<<  <  ج: ص:  >  >>