للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُلاعِنَةِ يَلْحَقُ المُلاعِنَ إذا اسْتَلْحَقَه، وولدُ الزِّنَى لا يَلْحَقُ الزّانىَ فى قولِ الجمهورِ وقال الحسَنُ، وابنُ سيرينَ: يَلْحَقُ الواطِئَ (٣٠) إذا أُقيمَ عليه الحدُّ ويَرِثُه. وقال إبراهيمُ: يَلْحقُه إذا جُلِدَ الْحَدّ، أو مَلَكَ المَوْطوءَةَ. وقال إسحاقُ: يَلْحَقُه. وذُكِرَ عن عُرْوَةَ، وسليمانَ بنِ يَسارٍ نحوُه. ورَوَى علىُّ بنُ عاصمٍ، عن أبى حنيفةَ، أنَّه قال: لا أُرى بأسًا إذا زَنَى الرّجلُ بالمرأةِ فحمَلتْ منه، أن يتزوّجَها مع حَمْلها، ويستُرَ عليها، والولدُ ولدٌ له. وأجْمَعُوا على أنَّه إذا وُلِد على فِراشِ رَجُلٍ، فادَّعاه آخرُ، أَنَّه لا يَلْحَقُه، وإنَّما الخِلافُ فيما (٣١) إذا وُلِد على غَيْرِ فراشٍ. ولَنا، قولُ النّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (٣٢). ولأنَّه لا يَلْحَقُ به إذا لم يَسْتَلْحِقْه، فلم يَلْحَقْ به بحالٍ، كما لو كانتْ أمُّه فِرَاشًا، أو كما لو لم يُجْلَدِ الحدَّ عندَ مَنِ اعْتَبرَه.

١٠٤٠ - مسألة؛ قال: (والْعَبْدُ لَا يَرِثُ، وَلَا مَالَ لَهُ، فَيُورَثُ عَنْهُ)

لا أعْلَمُ (١) خلافًا فى أنَّ العبدَ لا يَرِثُ، إلَّا ما رُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ، فى رَجُلٍ ماتَ وتركَ أبًا مملوكًا، يُشْتَرى من مالِه، ثم يُعْتَقُ، [ثم يَرِثُ] (٢). وقاله الحسنُ، وحُكِى عن طاوسٍ، أنَّ العبدَ يَرِثُ، ويكونُ ما وَرِثه لسيِّدِه، ككَسْبِه، وكما لو وصَّى له، ولأنَّه تَصِحُّ الوصيّةُ له، فيَرِثُ كالْحَمْلِ (٣). ولَنا، أنَّ فيه نَقْصًا مَنَعَ كَونه مَوْرُوثًا، فمنَعَ كَوْنَه وارثًا، كالمُرْتدِّ، ويفارقُ الوَصِيَّةَ فإنَّها تصحُّ لموْلاه ولا ميراثَ له، وقياسُهم يَنْتَقِضُ بمُخْتَلِفَى الدِّين. وقولُ ابنِ مسعودٍ لا يصحُّ؛ لأنَّ الأبَ رَقِيقٌ حينَ مَوْتِ ابنهِ، فلم يَرِثه، كسائِرِ الأقارِبِ؛ وذلك لأنَّ الميرِاثَ صار لأهْلِهِ بالموْتِ، فلم ينْتَقِلْ عنهم إلى غيرهم. وأجْمعوا


(٣٠) فى أ: "بالواطيء".
(٣١) سقط من: أ.
(٣٢) تقدم تخريجه فى: ٧/ ٣١٦.
(١) فى م: "نعلم".
(٢) فى م: "فيرث".
(٣) فى م: "الحمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>