للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتٍ شِئْتَ بعدَ مَوْتِى، فأنتَ حرٌّ. فهذا تَعْلِيقٌ للعِتْقِ (٢١) على صِفَةٍ بعدَ الموتِ، وقد ذكَرْنا أَنَّه لا يَصِحُّ، وأنَّ قولَ القاضِى صِحَّتُه، فعلى قولِه، يكونُ ذلك على التَّراخِى، فمتى شاءَ بعدَ مَوْتِ سَيِّدِه، عَتَقَ، وما كان له من كَسْبٍ قبل مَشِيئَتِه، فهو لوَرَثةِ سَيِّدِه؛ لأَنَّه عَبْدٌ قبلَ ذلك، بخِلافِ المُوصَى به، فإِنَّ فى كَسْبِه قبلَ القَبُولِ وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، أنَّه يكون للمُوصَى له؛ لأنَّنا تَبَيَّنَّا أنَّه مَلَكَه مِن (٢٢) حينِ الموتِ، وههُنا لا يَثْبُتُ المِلْكُ قبلَ المَشِيئةِ. وَجْهًا واحدًا؛ لأَنَّه عِتْقٌ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ، فلا يَثْبُتُ العِتْقُ قبلَ الشَّرْطِ. وَجْهًا واحدًا. وذكَر القاضى فى قولِه: إذا شِئْتَ، أو إن شِئْتَ، فأنتَ حُرٌّ بعدَ مَوْتِى، أنَّه على الفَوْرِ، فإِنَّ شاء فى المَجْلِسِ صار مُدَبَّرًا، وإن تراخَتِ الْمَشِيئةُ عن المجلسِ، بَطَلَتْ، ولم يَصِرْ مُدَبَّرًا بالْمَشِيئةِ بعدَه، بِناءً على قولِه: اخْتارِى نَفْسَكِ. فإِنَّ الاخْتيارَ يَقِفُ على المجلس، وهذا فى مَعْناه. وإن قال: إن شِئْتَ بعدَ مَوْتِى، أو إذا شِئْتَ بعدَ مَوْتِى، فأنتَ حُرٌّ. كان على الفَوْرِ أيضًا، فمتى شاءَ عَقِيبَ مَوْتِ سَيِّدِه، أو فى المجلسِ، صار حُرًّا، وإن تَراخَتْ مَشِيئَتُه عن المجلس، لم تَثْبُتْ فيه حُرِّيَّةٌ. وقد ذكَرَ فى الطَّلاقِ، أنَّه إذا قال: أنتِ طالِقٌ، إن شئَتِ، وشاءَ أَبُوكِ. فشاءَا معًا، وقَعَ الطَّلاقُ، سَواءٌ شاءَا على الفَوْرِ أو التَّرَاخِى، أو شاءَ أحَدُهما على الفَوْرِ، والآخَرُ على التَّرَاخِى (٢٣)، وهذا مثلُه، فيُخَرَّجُ فى كلِّ مسألةٍ مثلُ (٢٢) ما ذُكِرَ (٢٤) فى الأُخْرَى.

فصل: إذا قال لعبدِه: إذا مِتُّ، فأنتَ حرٌّ، أَوْ لا؟ أو قال: فأنتَ حرٌّ، أو لستَ بحُرٍّ؟ لم يَصِرْ مُدَبَّرًا؛ لأَنَّه اسْتفهامٌ، ولم يَقْطَعْ بالعِتْقِ، فأشْبَهَ ما لو قال لزَوْجَتِه: أنتِ طالِقٌ، أَوْ لا؟ وقد ذكَرْنا (٢٥) ذلك فى الطَّلاقِ (٢٦).

فصل: وإذا دَبَّرَ أَحدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَه، لم يَسْرِ التَّدْبِيرُ إلى نَصِيبِ شَرِيكِه، مُوسِرًا


(٢١) فى الأصل، أ: "العتق".
(٢٢) سقط من: أ.
(٢٣) تقدم فى: ١٠/ ٤٦٧، ٤٦٨.
(٢٤) فى أ: "ذكره". وفى ب: "ذكرنا".
(٢٥) فى أ: "ذكر".
(٢٦) تقدم فى: ١٠/ ٣٦٢، ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>