للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَبِنْ بها حَمْلٌ، تَعْتَدُّ بثَلاثةِ (٤) أشْهُرٍ (٥)، فذلك سَنَةٌ. ولا نَعْرِفُ له مُخالِفًا. قال ابنُ المنذرِ: قَضَى به عمرُ بينَ المهاجِرِينَ والأنْصارِ، ولم (٦) يُنْكِرْه مُنْكِرٌ. وقال الأثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه، يُسْأَلُ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه، فتَحِيضُ حَيْضةً، ثم يَرْتَفِعُ حَيْضُها. قال: أذْهَبُ إلى حديثِ عمرَ إذا رُفِعَتْ (٧) حَيْضَتُها فلم تَدْرِ ممَّا ارْتَفَعَتْ، فإنَّها تَنْتَظِرُ سَنَةً. قيل له: فحاضَتْ دُونَ السَّنَةِ. فقال: نَرْجِعُ إلى الحَيْضِ (٨). قيل له (٩): فإن ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُها أيضًا لا تَدْرِى ممَّا ارْتفَعتْ؟ قال: تَقْعُدُ سَنَةً أُخْرَى. وهذا قولُ كلِّ مَنْ وافَقَنا فى المسألةِ الأُولَى؛ وذلك لأنَّها لمَّا ارْتَفَعتْ حَيْضَتُها، حَصَلَتْ مُرْتابةً، فوَجَبَ ان تَنْتَقِلَ إلى الاعْتِدادِ بِسَنةٍ، كما لو ارْتَفعَ حَيْضُها حين طَلَّقَها، ووَجَبَ عليها سَنَةٌ كاملةٌ؛ لأنَّ العِدَّةَ لا تَنْبَنِى على عِدَّةٍ أُخْرَى، ولذلك (١٠) لو حاضَتْ حَيْضةً أو حَيْضتَيْنِ، ثم يَئِسَتْ، انْتَقَلتْ إلى ثَلاثةِ أشْهُرٍ كاملةٍ، ولو اعْتَدَّتِ الصغيرةُ شَهْرًا أو شَهْريْنِ، ثم حاضَتْ، انْتقَلتْ إلى ثلاثةِ قُرُوءٍ.

فصل: فإن كانت (١١) عادةُ المرأةِ أن يَتَباعدَ ما بينَ حَيْضَتَيْها، لم تَنْقَضِ عِدَّتُها حتى تَحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ وإن طالتْ؛ لأنَّ هذه لم يَرْتَفِعْ حَيْضُها، ولم تتأخَّرْ عن عادَتِها،


(٤) فى ب: "ثلاثة".
(٥) أخرجه الإمام مالك، فى: باب جامع عدة الطلاق، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨٢. والبيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩، ٤٢٠. والإمام الشافعى، انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨. وعبد الرزاق، فى: باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٣٩. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق المرأة فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٠٩.
(٦) فى الأصل، أ: "ولا".
(٧) فى الأصل، ب: "رفعتها".
(٨) فى أ، م: "الحيضة".
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) فى ب: "وكذلك".
(١١) فى ب: "وكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>