للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّعَمِ؛ لأنَّها يَكْمُلُ نَمَاؤُها، ويُنْتَفَعُ بِدَرِّهَا ولَحْمِها، ويُضَحَّى بِجِنْسِها، وتكونُ هَدْيًا (٢٩)، وفِدْيَةً عن مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ، وتَجِبُ الزكاةُ من عَيْنِها، ويُعْتَبَرُ كَمَالُ نِصَابِها، ولا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا، والخَيْلُ بِخِلَافِ ذلك.

٤١٥ - مسألة؛ قال: (والصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى أحْرَارِ المُسْلِمِينَ)

وفى بعضِ النُّسَخِ: "إلَّا على الأحْرَارِ المُسْلِمِينَ". ومَعْنَاهُما واحِدٌ، وهو أنَّ الزَّكَاةَ لا تَجِبُ إلَّا على حُرٍّ مُسْلِمٍ تَامِّ المِلْكِ، وهذا (١) قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا إلَّا عن عَطَاءٍ، وأَبِى ثَوْرٍ، فإنَّهما قالا: على العَبْدِ زَكَاةُ مَالِه. ولَنا، أنَّ العَبْدَ ليس بِتَامِّ المِلْكِ، فلم تَلْزَمْهُ زَكَاةٌ، كالمُكاتَبِ. فأمَّا الكَافِرُ فلا خِلافَ فى أنَّه لا زكاةَ عليه، ومتى صَارَ أحَدُ هؤُلاءِ من أهْلِ الزَّكَاةِ، وهو مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، اسْتَقْبَلَ به حَوْلًا ثم زَكَّاهُ، فأمَّا الحُرُّ المُسْلِمُ إذا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عن دَيْنٍ، فعليه الزكاةُ عندَ تَمَامِ حَوْلِه، سَوَاءٌ كان كَبِيرًا أو صَغِيرًا، أو عَاقِلًا أو مَجْنُونًا.

٤١٦ - مسألة؛ قال: (والصَّبِىُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُما)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فى مالِ الصَّبِىِّ والمَجْنُونِ؛ لِوُجُودِ الشَّرَائِط الثَّلَاثِ فيهما، رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابْنِ عمرَ، وعَائِشَةَ، والحسنِ بن علىٍّ، وجابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وبه قال جابِرُ بن زيدٍ، وابنُ سِيرِينَ، وعَطَاءٌ، ومُجَاهِدٌ، ورَبِيعَةُ، ومَالِكٌ، والحسنُ بنُ صَالِحٍ، وابْنُ أبِى لَيْلَى، والشَّافِعِىُّ، والعَنْبَرِىُّ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ. وحُكِىَ (١) عن ابْنِ مسعودٍ والثَّوْرِىِّ والأوْزَاعِىِّ أنَّهم قالوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ، ولا تُخْرَجُ حتى يَبْلُغَ


(٢٩) فى أ، م: "هدية".
(١) فى م: "وهو".
(١) فى أ، م: "ويحكى".

<<  <  ج: ص:  >  >>