للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّبِىُّ، ويُفِيقَ المَعْتُوهُ. قال ابْنُ مسعودٍ: أحْصِ (٢) ما يَجِبُ فى مَالِ اليَتِيمِ من الزَّكَاةِ، فإذا بَلَغَ أعْلِمْهُ، فإنْ شَاءَ زَكَّى، وإن شاءَ (٣) لم يُزَكِّ (٤). وَرُوِىَ نحوُ هذا عن إبراهيمَ. وقال الحسنُ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وأبو وَائِلٍ، والنَّخَعِىُّ، وأبو حنيفةَ: لا تَجِبُ الزكاةُ فى أمْوَالِهما. وقال أبو حنيفةَ: يَجِبُ العُشْرُ فى زُرُوعِهما وثَمَرَتِهِما (٥)، وتَجِبُ صَدَقَةُ الفِطْرِ عليهما. واحْتَجَّ فى نَفْىِ الزكاةِ بقولِه عليه السَّلامُ: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ" (٦). وبأنَّها عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ؛ فلا تَجِبُ عليهما، كالصَّلاةِ والحَجِّ. ولَنا، ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "مَنْ (٧) وَلِىَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، ولا يَتْرُكْه حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (٨). وفى رُواتِه المُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، وفيه مَقَالٌ، وروى موقوفًا على عمر (٩). وإنما تَأْكُلُه الصَّدَقَةُ بإخْرَاجِهَا. وإنَّما يجوزُ إخْرَاجُها إذا كانت وَاجِبةً؛ لأنَّه ليس له أن يَتَبَرَّعَ بمالِ اليَتِيمِ، ولأنَّ من وَجَبَ العُشْرُ فى زَرْعِه وَجَبَ رُبْعُ العُشْرِ فى وَرِقِه، كالبَالِغِ العَاقِلِ، ويُخَالِفُ الصلاةَ والصَّوْمَ، فإنَّها مُخْتَصَّةٌ بالبَدَنِ، وبِنْيَةُ الصَّبِىِّ


(٢) فى م: "أحصى".
(٣) فى م: "لم يشاء".
(٤) أخرجه البيهقىّ، فى: باب من تجب عليه الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٨. وابن أبى شيبة، فى: باب من قال ليس فى مال اليتيم زكاة حتى يبلغ، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٥٠.
(٥) فى الأصل: "وثمرهما".
(٦) تقدم تخريجه فى: ٢/ ٥٠.
(٧) فى الأصل: "فيمن".
(٨) فى: باب وجوب الزكاة فى مال الصبى واليتيم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١١٠. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى زكاة مال اليتيم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٣٦. والبيهقى، فى: باب من تجب عليه الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٧.
(٩) أخرجه البيهقى، فى: باب من تجب عليه الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٧. والدارقطنى، فى: باب وجوب الزكاة فى مال الصبى واليتيم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>