للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا كان في البُسْتانِ شَجَرٌ من أجْناسٍ، كالتِّينِ، والزَّيْتُونِ، والكَرْمِ، والرُّمَّانِ، فشَرَطَ للعامِلِ (٢٢) من كلِّ جِنْسٍ قَدْرًا، كنِصْفِ ثَمَرِ التِّينِ، وثُلُثِ الزَّيْتُونِ، ورُبْعِ الكَرْمِ، وخُمْسِ الرُّمَّانِ، أو كان فيه أنْوَاعٌ من جِنْسٍ، فشَرَطَ (٢٣) من كلِّ نَوْعٍ قَدْرًا، وهما يَعْرِفانِ (٢٤) قَدْرَ كلِّ نَوْعٍ، صَحَّ؛ لأنَّ ذلك كأَرْبَعَة بَسَاتِينَ، ساقَاهُ على كلّ بُسْتَانٍ بِقَدْرٍ مُخَالِفٍ لِلْقَدْرِ المَشْرُوطِ من الآخَر. وإن لم يَعْلَمَا قَدْرَه، أو لم يَعْلَمْ أحَدُهُما، لم يَجُزْ؛ لأنَّه قد يكونُ أكْثَرُ ما في البُسْتانِ من النَّوْعِ الذي شُرِطَ فيه القَلِيلُ. أو أكْثَرُه ممَّا شُرِطَ فيه الكَثِيرُ. ولو قال: ساقَيْتُكَ على هذين البُسْتَانَيْنِ، بالنِّصْفِ من هذا، والثُّلُثِ من هذا. صَحَّ؛ لأنَّها صَفْقَةٌ واحِدَةٌ، جَمَعَتْ عِوَضَيْنِ، فصارَ كأنَّه قال: بعْتُكَ دارَيَّ هاتَيْنِ، هذه بأَلْفٍ، وهذه بمائةٍ. وإن قال: بالنِّصْفِ من أحَدِهِما، والثُّلُثِ من الآخَرِ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ، لا يُدْرَى أيُّهما الذي يَسْتَحِقُّ نِصْفَه، ولا الذي يَسْتَحِقُّ ثُلُثَه (٢٥). ولو سَاقاهُ على بُسْتانٍ واحدٍ، نِصْفُه هذا بالنِّصْفِ، ونِصْفُه هذا بالثُّلُثِ. وهما مُتَمَيِّزانِ، صَحَّ؛ لأنَّهما كبُسْتَانَيْنِ.

فصل: وإن كان البُسْتانُ لِاثْنَيْنِ، فسَاقَيَا عامِلًا واحِدًا، على أنَّ له نِصْفَ نَصِيبِ أحَدِهما، وثُلُثَ نَصِيبِ الآخَرِ، والعامِلُ عالِمٌ بِنَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما، جَازَ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحِدِ. مع الاثْنَيْنِ عَقْدانِ. ولو أفْرَدَ كلَّ واحدٍ منهما بِعَقْدٍ، كان له أن يَشْرطَ (٢٦) ما اتَّفَقَا عليه. وإن جَهِلَ نَصِيبَ كلِّ واحدٍ منهما، لم يَجُزْ؛ لأنَّه غَرَرٌ، فإنَّه قد يَقِلُّ نَصِيبُ مَن شَرَطَ النِّصْفَ، فيَقِلُّ حَظُّه، وقد يَكْثُرُ، فيَتَوَفَّرُ حَظُّه. فأمَّا إن شَرَطَا قَدْرًا واحِدًا من مالِهِما جازَ، وإن لم يَعْلَمْ قَدْرَ ما لِكُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنَّها جَهَالَةٌ لا غَرَرَ فيها ولا


(٢٢) في ب: "العامل".
(٢٣) في ب زيادة: "للعامل".
(٢٤) في م: "يعلمان".
(٢٥) من هنا إلى قوله: "كبستانين". سقط من: ب.
(٢٦) في م: "شرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>