للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما (٥٢). ورَوَى عنه المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، أنَّه كان يُصَلِّي على الحَصِيرِ والفَرْوَةِ المدْبُوغَة (٥٣). وفيما رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٥٤)، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى مُلْتَفًّا بِكِسَاءٍ، يَضَعُ يَدَهُ عليه إذا سَجَدَ. ولأنَّ ما لم تُكْرَه الصَّلاةُ فيه لم تُكْرَه الصَّلاةُ عليه كالكَتَّانِ والخُوصِ.

وتَصِحُّ الصَّلاةُ على ظَهْرِ الحيوانِ، إذا أمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ الأرْكانِ عليه، والنَّافِلَةُ في السَّفَرِ. وإن كان الحيوانُ نَجِسًا، عليه (٥٥) بِسَاطٌ طَاهِرٌ، صَحَّتِ الصَّلاةُ عليه؛ فإن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى على حِمَارٍ (٥٦). وفَعَلَهُ أَنَسٌ. وتَصِحُّ الصَّلاةُ على العَجَلَةِ، وهى خُشُبٌ على بَكَرَاتٍ، إذا أمْكَنَه ذلك؛ لأنَّها مَحَلٌّ تَسْتَقِرُّ عليه أعْضَاؤُه، فهى كغيرِها.

٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى وفى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وإن قَلَّتْ، أَعَادَ)

وقد ذَكَرْنَا أن الطَّهَارَةَ من النَّجَاسَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، ولا فَرْقَ بين كَثِيرِها وقَلِيلِها، إلَّا فيما نَذْكُرُه بعدُ، إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى. وممَّن قال: لا يُعْفَى عن يَسِيرِ البَوْلِ مثلِ رُءُوس الإِبَرِ، مالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: يُعْفَى عن يَسِيرِ جَمِيعِ النَّجاساتِ؛ لأنَّه يُتَحَرَّى فيها بالمَسْحِ في مَحَلِّ الاسْتِنْجَاءِ، ولو لم يُعْفَ


(٥٢) أخرج حديث عتبان بن مالك وأنس بن مالك البخاري، في: باب إذ ادخل بيتا يصلى حيث شاء، وباب المساجد في البيوت، من كتاب الصلاة، وفى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله، وباب يسلم حين يسلم الإمام، وباب من لم يرد السلام على الإمام, من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١١٥، ١١٦، ١٧٠، ٢١٢، ٢١٣. ومسلم، في: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، من كتاب الإيمان، وفي: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، وباب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٦١، ٦٢، ٤٥٥ - ٤٥٨. كما أخرجهما النسائي، في: باب إمامة الأعمى، وباب الجماعة للنافلة، من كتاب الإمامة ٢/ ٨١، ٨٢. وأخرج حديث أنس الدارمي، في: باب الصلاة على الخمرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٩.
(٥٣) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٣.
(٥٤) في: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٩.
(٥٥) في م: "أو عليه" خطأ.
(٥٦) أخرجه البخاري، في: باب صلاة التطوع على الحمار، من تقصير الصلاة. صحيح البخاري ٢/ ٥٦. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>