(٣٨) فى أ، ب: "الكفارة". (٣٩) فى م: "المقسم". (٤٠) فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب نصر المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب من إجابة الوليمة، من كتاب النكاح، وفى: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس، وفى: باب تشميت العاطس، من كتاب الأدب، وفى: باب إفشاء السلام، من كتاب الاستئذان، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٢/ ٩٠، ٣/ ١٦٩، ٧/ ٣١، ٢٠٠، ٨/ ٦١، ٦٥، ١٦٦. كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل. . .، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٢. والنسائى، فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب إبرار القسم، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٤/ ٤٤، ٧/ ٩. وابن ماجه، فى: إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٩٩. (٤١) تقدم تخريجه، فى صفحة ٤٦٩. (٤٢) فى م: "وقال". (٤٣) أخرجه ابن ماجه. فى: باب إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٣١.