للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: والعِوَضُ فى الخُلْعِ، كالعِوَضِ فى الصَّداقِ والبيعِ، إن كان مَكِيلًا أو موزونًا، لم يَدخلْ فى ضَمانِ الزَّوجِ، ولم يَمْلِكِ التَّصرُّفَ فيه إلَّا بِقَبْضِه، وإن كان غيرَهما، دخلَ فى ضَمانِه بمُجرَّدِ الخُلْعِ، وصحَّ تصرُّفُه فيه. قال أحمدُ، فى امرأةٍ قالتْ لزوجِها: اجْعَلْ أمْرِى بيَدِى، ولك هذا العبدُ. ففعلَ، ثم خُيِّرتْ فاختارتْ نفسَها بعدَما ماتَ العبدُ: جائزٌ، وليس عليها شىءٌ. قال: ولو أعْتَقَتِ العبدَ، ثم اخْتارَتْ نفسَها، لم يصِحَّ عِتْقُها له. فلم يُصَحِّحْ (٢٥) عِتْقَها له؛ لأنَّ مِلْكَها زالَ عنه بجَعْلِها له عِوَضًا فى الخُلْعِ، ولم يُضَمِّنْها إيَّاه إذا تَلِفَ؛ لأنَّه عِوَضٌ مُعيَّنٌ غيرُ مَكيلٍ ولا مَوْزونٍ، فدخَلَ فى ضَمانِ الزَّوجِ بمُجَرَّدِ العَقْدِ. ويُخَرَّجُ فيه وَجْه، أنَّه لا يدْخُلُ فى ضَمانِه، ولا يصحُّ تصرُّفُه فيه، حتى يَقْبِضَه، كما ذكَرْنا فى عِوَضِ البَيْعِ، وفى الصَّداقِ. وأمَّا المَكِيلُ والمَوْزونُ، فلا يصِحُّ تصرُّفُه فيه، ولا يَدْخُلُ فى ضَمانِه حتى يَقْبِضَه. فإن تَلِفَ قبلَ قَبْضِه، فالواجبُ مثلُه؛ لأنَّه مِن ذواتِ الأمْثالِ. وقد ذكرَ القاضى فى الصَّداقِ، أنَّه يجوزُ التَّصرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه، وإن كان مَكِيلًا أو مَوْزونًا؛ لأنَّه لا (٢٦) يَنْفَسِخُ سَببُه بِتَلَفِه، فههُنا مثلُه.

١٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ خالَعَهَا عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ، كَانَ خلْعًا، وَلَا شَىْءَ لَهُ)

اخْتَلفتِ الرِّوايةُ [عن أحمدَ] (١) فى هذه المسألةِ، فرَوى عنه ابنُه عبدُ اللَّهِ، قال: قلتُ لأبى: رجلٌ عَلِقَتْ به امرأتُه تقول: اخْلَعْنِى. قال: قد خَلَعْتُكِ. قال: يَتزوَّجُ بها، ويُجدِّدُ نكاحًا جديدًا، وتكون عندَه على ثِنْتَيْنِ. فظاهرُ هذا صِحَّةُ الخُلْعِ بِغيرِ عِوَضٍ. وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّه قَطْعٌ للنِّكاحِ، فصحَّ مِن غيرِ عِوَضٍ، كالطَّلاقِ، ولأنَّ الأصلَ فى


(٢٥) فى الأصل، ب، م: "يصح".
(٢٦) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>