للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقلُّ قَدرٍ (٣) يُمْكِنُ أن يَحجَّ به غَيرُه. وإن أبَى الحجَّ، وكان واجِبًا، استُنيبَ غيرُه بأقلِّ ما يُمْكِنُ استِنابتُه به (٤). وإن كان تطوُّعًا، احتَملَ بُطلانَ الوَصيَّةِ؛ لأنَّه عيَّنَ لها جهةً، فإذا لم تَقْبَلْها بطلَتِ الوصِيةُ (٥)، كما لو قَالَ: بِيعُوا عبدِى لفلانٍ بمائةٍ. فأبَى شِراءَه. ويَحْتَمِلُ أن لا تَبْطُلَ، ويُستنابَ غيرُه؛ لأنَّه قصدَ القُربةَ والتعيينَ، فإذا بطَلَ التَّعيينُ، لم تَبْطُلِ القُربةُ، كما لو قال: بِيعوا عبدِى لفلانٍ، وتصدَّقوا بثَمنِه. فلم يَقْبَلْ فلانٌ، فإنَّه يُباعُ لغَيرِه، ويُتَصَدَّقُ به.

فصل (٦): وإذا أوصَى لرَجلٍ (٧) أن يُخْرِجَ عنه حَجَّةً، لم يكُنْ للوَصِىِّ الحجُّ (٨) بنَفسِه. نصَّ عليه أحمدُ. كما لو قالَ: تَصَدَّقْ علىَّ. لم يَجُزْ أن يتصدَّقَ عن (٩) نفسِه. وإن قالَ: حُجَّ عنِّى بما شِئتَ. صحَّ، وله ما شاءَ، إلَّا أن لا يُجيزَ الوَرثةُ، فله الثُّلثُ.

فصل: إذا أوصَى أن يَحُجَّ عنه زيدٌ بمائةٍ، ولعمرٍو بتمامِ الثُلثِ، ولسَعدٍ بثُلثِ مالِه. فأجازَ الورثةُ، أُمْضِيَتْ على ما قالَ المُوصِى. وإن لم يَفضُلْ عن المائةِ شيءٌ، فلا شىءَ لعمرٍو؛ لأنَّه إنَّما أوصَى له بالفَضْلِ، ولا فضلَ. وإن ردَّ الورثةُ، قُسِمَ الثلثُ بينهم نِصْفَيْن؛ لسعدٍ السدسُ، ولزيدٍ مائةٌ، وما فضَلَ من الثلثِ فلعمرٍو، فإن لم يَفضُلْ شيءٌ، فلا شىءَ لعمرٍو؛ لأنَّه إنما أوْصَى له بالزيادةِ، ولا زيادةَ. ولا تُمْنَعُ المُزَاحَمةُ به، ولا يُعْطَى شيئا، كولدِ الأبِ مع الأخِ من الأبوين، في مُزَاحَمةِ الْجَدِّ. ويَحْتَمِلُ أنَّه متى كان في الثلثِ فَضْلٌ عن المائةِ، أن يُرَدَّ كلُّ واحدٍ منهم إلى نصفِ وَصِيتِه؛ لأنَّ زيدًا إنَّما استحقَّ المائةَ بالإِجازةِ، فمع الردِّ يجبُ أن يَدْخُلَ عليه من النَّقْصِ بقَدْرِ


(٣) في ازيادة: "ما".
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) سقط من: الأصل، أ.
(٦) سقط هذا الفصل كله من الأصل. وبهامش النسخة اأن هذا الفصل لم أجده في نسخة الوقف. يعني الأصل.
(٧) في أ: "إلى رجل".
(٨) في أ: "أن يحج".
(٩) في أ: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>