للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْدُورٌ عليه، فلم يُبَحْ بغيرِ الذَّكاةِ، كالبَعِيرِ والبقَرَةِ.

١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، أَو نَحِرَ مَا يُذْبَحُ فجائِزٌ)

هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم عَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادَةُ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفَةَ، والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وحُكِىَ عن داودَ، أن الإِبْلَ لا تُباحُ إلَّا بالنَّحْرِ، ولا يُباحُ غيرُها إلَّا بالذَّبْحِ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (١). والأمْرُ يقْتَضِى الوُجوبَ، وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢). ولأنّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ البُدْنَ، وذَبَحَ الغَنَمَ، وإنَّما تُؤْخَذُ الأَحْكامُ من جِهَتِه. وحُكِىَ عن مالكٍ (٣)، أنَّه لا يُجْزِئُ فى الإِبلِ إلَّا النَّحْرُ؛ لأنَّ أعناقَها طويلَةٌ، فإذا ذُبحَ تَعَذَّبَ بخُروجِ رُوحِه. قال ابنُ المُنْذِر: إنَّما كرِهَه، ولم يُحرِّمْه. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ" (٤). وقالتْ أسْماءُ: نَحَرْنا فَرَسًا على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَكَلْناه ونحنُ بالمدينَةِ (٥). وعن عائِشَةَ، قالتْ: نَحَرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حِجَّةِ الوَداعِ بَقرَةً واحدةً (٦). ولأنَّه ذَكاةٌ فى محلِّ الذَّكاةِ، فجازَ أَكْلُه، كالحيوانِ الآخَرِ.

١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإِذَا ذَبَح فأَتّى عَلَى الْمَقاتِلِ، فَلَمْ تَحْرُج الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِى الْمَاءِ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهَا شَىْءٌ، لَمْ تُؤْكَلْ)

يعنى (١) وَطِئَ عليها شىءٌ يقتلُها مِثْلُه غالِبًا، وهذا الذى ذَكَرَه الْخِرَقِىُّ نَصّ عليه أحمدُ.


(١) سورة البقرة ٦٧.
(٢) سورة الكوثر ٢.
(٣) فى أ، ب: "داود".
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٠٢.
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب لحوم الخيل، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٧/ ١٢٣. ومسلم، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤١. والنسائى، فى: باب الرخصة فى نحر ما يذبح، . . .، وباب نحر ما يذبح، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٠، ٢٠٤. وابن ماجه، فى: باب لحوم الخيل، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٤. والدارمى، فى: باب أكل لحوم الخيل، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٤٦، ٣٥٣.
(٦) أخرجه أبو داود، فى: باب فى هدى البقر، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٦. وابن ماجه، فى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٧.
(١) فى م زيادة: "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>