للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} (٧١) إلى آخرِها. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٧٢)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

فصل: ويُسَنُّ لمن دَخَلَ المَسْجِدَ أنْ لا يَجْلِسَ حتى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ قبلَ جُلُوسِه؛ لما رَوَى أبُو قَتَادَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (٧٣). فإذا (٧٤) جَلَسَ قبلَ الصَّلاةِ سُنَّ له أنْ يَقُومَ فَيُصَلِّىَ؛ لما رَوَى جَابِرٌ، قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ ورسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ، فجَلس (٧٥) فقالَ: "يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٦). ويُسْتَحَبُّ أنَ يَتَطوَّعَ بِمثْلِ تَطَوُّعِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حتَّى إذا كانتِ الشَّمْسُ مِن ههُنا - يعني مِن قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ (٧٧) العَصْرِ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَغْرِبِ - قام فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم يُمهِلُ حتى إذا كانتِ الشَّمْسُ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ الظُّهْرِ


(٧١) لم يرد في: الأصل، أ.
والآية هي الخامسة والثلاثون بعد المائة من سورة آل عمران.
(٧٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الاستغفار، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٦، ١٩٧. كما أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢، ٩، ١٠.
(٧٣) تقدم في صفحة ١١٩.
(٧٤) في الأصل: "فإن".
(٧٥) سقط من: م.
(٧٦) في: باب التحية والإمام يخطب، من كتاب الجمعة، صحيح مسلم ٢/ ٥٩٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٥، ٢٥٦. وابن ماجه في: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٧.
(٧٧) في م زيادة: "الظهر من" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>