للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتَصْدِيقِها. وكذلك لو أقرَّتِ المرأةُ دُونَه، فمات قبلَ أن يُصَدِّقَها، لم تَرِثْه. وإن ماتت فصَدَّقَها، وَرِثَها؛ لما ذَكَرْنا.

١١٣٠ - مسأَلة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغيْرِ إِذْنِ سَيِّدهِ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّه ليس للعَبْدِ أن يَنْكِحَ بغيرِ إذْنِ سَيِّده، فإنْ نَكَحَ لم يَنْعَقِدْ (١) نِكاحُه، فى قولِهم جميعًا. وقال ابنُ المنذرِ: أجْمَعُوا على أَنَّ نِكاحَه باطلٌ. والصوابُ ما قُلْنا، إن شاء اللَّه؛ فإنَّهم اختلَفُوا فى صِحَّتِه، فعن أحمدَ فى ذلك رِوايتانِ؛ أظْهَرُهُما، أنَّه باطلٌ. وهو قول عثمانَ، وابنِ عمرَ. وبه قال شُرَيْحٌ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وعن أحمدَ، أنَّه مَوْقُوفٌ على إجَازةِ السَّيِّد، فإن أجازَه جازَ، وإن رَدَّه بَطَلَ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ على الفَسْخِ، فوَقَفَ على الإِجَازةِ، كالوَصِيَّةِ. ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاه الأَثْرَمُ، [وأبو دَاوُدَ] (٢)، وابنُ ماجَه (٣). ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن مُوسَى بن عُقْبةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ" (٤). قال حَنْبَلٌ: ذَكَرْتُ هذا الحديثَ لأبى عبدِ اللَّه،


(١) فى الأصل، ب: "ينفذ".
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه عن جابر، أبو داود، فى: باب فى نكاح العبد بغير إذن مواليه، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٠.
كما أخرجه عنه، الترمذى، فى: باب ما جاء فى نكاح العبد بغير إذن سيده، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣١. والدارمى، فى: باب فى العبد يتزوج بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٠١، ٣٧٧.
أما ابن ماجه فقد رواه عن ابن عمر، فى: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٠.
(٤) أخرجه ابن ماجه، فى: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٠. والدارمى، فى: باب فى العبد يتزوج بغير إذن من سيده، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>