(٢) سقط من: م. (٣) أخرجه عن جابر، أبو داود، فى: باب فى نكاح العبد بغير إذن مواليه، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٠. كما أخرجه عنه، الترمذى، فى: باب ما جاء فى نكاح العبد بغير إذن سيده، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣١. والدارمى، فى: باب فى العبد يتزوج بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٠١، ٣٧٧. أما ابن ماجه فقد رواه عن ابن عمر، فى: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٠. (٤) أخرجه ابن ماجه، فى: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٠. والدارمى، فى: باب فى العبد يتزوج بغير إذن من سيده، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٢.