للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما (١٤) أعْتَقْنا بَعْضَه ههُنا بإعْتاقِ سَيِّدِه، لا بالكتابةِ، ولمَّا كان العِتْقُ فى مرَضِ مَوْتِه، نَفَذَ فى ثُلثِ مالِه، وبَقِىَ باقِيه لحَقِّ الورَثَةِ، والمَوْضِعُ الذى لا يَعْتِقُ إِلَّا بأداءِ جميعِ الكتابةِ، إذا كان عِتْقُه بها، لأَنَّه إذا بَقِىَ عليه شىءٌ، فما حصَلَ الاسْتِيفاءُ، ويَخُصُّ (١٥) المُعاوضَةَ، فلم تثْبُت الحُرِّيَّة فى العِوَضِ.

فصل: وإِنْ وَصَّى سَيِّدُه بإعْتاقِه، أو إبْرائِه من الكتابَةِ، وكان يخْرُجُ مِن ثُلثِه أقَلُّ الأمْرَيْن مِن قِيمَتِه أو مالِ كتابَتِه، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما إذا أعْتَقَه فى مَرَضِه، أو أبْرَأَه، إِلَّا أنَّه يحْتاجُ ههُنا إلى إيقاع العِتْقِ؛ لأَنَّه أوْصَى به. وإِنْ لم يخْرُجِ الأقَلُّ منهما مِن ثُلثِه، عَتَقَ (١٦) منه يقَدْرِ الثُّلثِ، ويسْقُطُ من الكتابةِ بقَدْرِ ما عَتَقَ، ويَبْقَى باقِيه على بَاقِى الكتابَةِ، فإنْ أدَّاهُ، عَتَقَ جَمِيعُه، وإِنْ عَجَزَ، عَتَقَ منه بقَدْرِ الثُّلثِ، ورَقَّ الباقِى. وقياسُ المذهبِ أَنْ يتَنجَّزَ عِتْقُ ثُلثِه فى الحالِ، كقَوْلِنا (١٧) فى مَن دَبَّرَ عبدًا (١٨) وله مالٌ غائِبٌ، أو دَيْنٌ فى ذِمَّةِ مُوسِرٍ أو مُعْسِرٍ: إنَّه يَعْتِقُ ثُلثُه فى الحالِ، وإِنْ لم يَحْصُلْ للورَثَةِ فى الحالِ شىءٌ. ولأنَّ حَقَّ الورَثَةِ مُتَحَقِّقُ الحصولِ، فإنَّه إِنْ أدَّى، وإلَّا عادَ (١٩) الباقِى قِنًّا. وذكرَ القاضِى فيه وَجْهًا آخَرَ، أنَّه لا يَتَنَجَّزُ عِتْقُ شىءٍ منه إذا لم يكُنْ للميِّتِ مالٌ سِواهُ؛ لئلَّا يتَنَجَّزَ للوَصِيَّةِ ما عَتَقَ منه، ويتأَخَّرَ حَقُّ الوارِثِ، وكذلك لو كان له مالٌ غائِبٌ، أو دَيْنٌ حاضِرٌ، لم تَتَنَجَّزْ وَصِيَّتُه من الحاضِرِ. والأَوّلُ أصَحُّ؛ لما ذَكَرْناهُ. وأمَّا الحاضِرُ والغائِبُ، فإنَّه إِنْ كان مُوصًى (٢٠) له بالحاضِرِ، أخَذَ ثُلثَه فى الحالِ، ووَقَفَ الباقِى على قُدومِ الغائِبِ، فقد حصَلَ للمُوصَى (٢١) له ثُلثُ (٢٢) الحاضِرِ، ولم يحْصُل للوَرَثَةِ شىءٌ فى


(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) فى أ: "ويمحص". وفى ب، م: "ويختص".
(١٦) فى م: "أعتق".
(١٧) فى الأصل: "لقولنا".
(١٨) فى م زيادة: "له".
(١٩) فى الأصل: "أعاد".
(٢٠) فى م: "أوصى".
(٢١) سقط من: ب.
(٢٢) فى م: "ثلثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>