للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرَرَ، فصارَ (٢٧) كما لو قالا: بِعْناكَ دارَنا هذه بأَلْفٍ. ولم يَعْلَمْ نَصِيبَ كلِّ واحدٍ منهما، جازَ؛ لأنَّه أيُّ نَصِيبٍ كان، فقد عَلِمَ عِوَضَه، وعَلِمَ جُمْلةَ المَبِيعِ، فصَحَّ. كذلك ههُنا. ولو ساقَى واحدٌ اثنَيْنِ، جازَ، ويجوزُ أن يَشْرُطَ لهما التَّسَاوِىَ في النَّصِيبِ، ويجوزُ أن يَشْرُطَ لأحَدِهِما أكْثَرَ من الآخَرِ.

فصل: ولو سَاقاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، على أنَّ له في الأُوَلى النِّصْفَ، وفى الثانيةِ الثُّلُثَ، وفى الثالثةِ الرُّبْعَ، جازَ؛ لأنَّ قَدْرَ مالَه في كلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ، فصَحَّ، كما لو شَرَطَ له من كلِّ نَوْعٍ قَدْرًا.

فصل: ولو دَفَعَ إلى رَجُلٍ بُسْتانًا، فقال: ما زَرَعْتَ فيه (٢٨) من حِنْطَةٍ فلِى رُبْعُه، وما زَرَعْتَ من شَعِيرٍ فلِى ثُلُثُه، وما زَرَعْتَ من بَاقِلَّا فلِى نِصْفُه. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ ما يَزْرَعُه من كلِّ واحدٍ من هذه الأصْنافِ مَجْهُولُ القَدْرِ، فجَرَى مَجْرَى ما لو [شَرَطَ له] (٢٩) في المُسَاقاةِ ثُلُثَ هذا النَّوْعِ، ونِصْفَ هذا (٢٨) النَّوْعِ الآخَر، وهو جاهِلٌ بما فيه منهما. وإن قال: إن زَرَعْتَها حِنْطَةً فلِى رُبْعُها، وإن زَرَعْتَها شَعِيرًا فلِى ثُلُثُه، وإن زَرَعْتَها بَاقِلَّا فلِى نِصْفُه. لم يَصِحَّ أيضًا؛ لأنَّه لا يَدْرِى ما يَزْرَعُه، فأشْبَهَ ما لو قال: بِعْتُكَ بِعَشْرَةٍ صِحَاحٍ، أو أحَدَ عَشَرَة مُكَسَّرَةً. وفيه وَجْهٌ آخَر، أنَّه يَصِحُّ، بِناءً على قولِه في الإِجَارَةِ: ان خِطْتَه رُوميًّا فلك دِرْهَمٌ، وإن خِطْتَهُ فارِسِيًّا فلك نِصْفُ دِرْهَمٍ. فإنَّه يَصِحُّ في المَنْصُوصِ عنه، فيُخَرَّجُ ههُنا مثلُه. وإن قال: ما زَرَعْتَها من شيءٍ فلِى نِصْفُه. صَحَّ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَاقَى أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها، من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ (٣٠). ولو جَعَلَ له في المُزَارَعَةِ ثُلُثَ الحِنْطَةِ، ونِصْفَ الشَّعِيرِ، وثُلُثَىِ البَاقِلَّا، وبَيَّنَا قَدْرَ ما يُزْرَعُ من كلِّ واحدٍ من هذه الأَنْواعِ، إمَّا بِتَقْدِيرِ البَذْرِ، [وإمَّا بِتَقْدِيرِ] (٣١)


(٢٧) في م: "فكان".
(٢٨) سقط من: ب.
(٢٩) في ب: "شرطاه".
(٣٠) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢٧.
(٣١) في الأصل: "أو تقدير".

<<  <  ج: ص:  >  >>