للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَمِدَهُ"، فأمَّا المأمومُ ففى حالِ رفعِه؛ لأنَّ قولَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ". يَقْتَضِى تَعْقِيبَ قَوْلِ الإِمامِ قولَ المأمُومِ، والمأمُومُ يأخُذُ في الرَّفْعِ عَقِيبَ قَوْلِ الإِمامِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فيكونُ قولُه: رَبَّنَا ولكَ الحَمْدُ حِينئِذٍ، واللهُ أعْلَمُ.

فصل: إذا زادَ على قولِ: "ملءَ السماءِ ومِلءَ الأرضِ، وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شيءٍ بعدُ"، فقد نَقَلَ أبو الحارثِ، عن أحمدَ أنَّه (٤) إنْ شاءَ قال: أهْلَ الثَّنَاءِ والمَجْدِ. قال أبو عبدِ اللهِ: وأنا أقولُ ذلك. فظاهِرُ هذا أنَّه يُسْتَحَبُّ ذلك، وهذا (٥) اختيارُ أبى حَفْصٍ، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ أبا سعِيدٍ رَوَى، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ: "رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ ومِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ، أهْلَ الثَّنَاءِ والمَجْدِ، أَحقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: لَا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْك الجَدُّ". رَوَاهُ أبو داود (٦)، والأثْرَمُ. وعن ابْنِ أبى أوْفَى، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زاد: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَالْماءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" (٧). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨)، وقد كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُطِيلُ القيامَ بين الركوعِ والسجودِ، وقال أنَسٌ، كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا قالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قَامَ حتى نقولَ: قد أوْهَمَ (٩)، ثم يَسْجُدُ ويقعُدُ بين السَّجْدتَيْنِ حتى


(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في م: "وهو".
(٦) في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٥.
(٧) في صحيح مسلم: "الوسخ".
(٨) في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٦، ٣٤٧. كما أخرجه الترمذي، في: باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ١٣/ ٦٣. والنسائي، في: باب الاغتسال بالثلج والبرد، وباب الاغتسال بالماء البارد، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٦٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨١، ٣٥٤.
(٩) أوهم: أسقط ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>