(١) في الأصل: "من العورة". (٢) في الأصل: "مسلم". وأخرجه البخاري، في: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠١. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٨. وأبو داود، في: باب جُمَّاع ما يصلَّى فيه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٦. والنسائي، في: باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٦. والدارمى، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٣، ٤٦٤. ولم نجده في سنن ابن ماجه. (٣) في الأصل: "وعن". وأخرجه أبو داود، في: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٤٨.