للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن اشْتِرَاطِهِ؛ لأن الكثِيرَ [فَحُشَ انْكِشَافُ العَوْرةِ فيه] (٤٩) , ويُمْكنُ التَّحَرُّز منهُ، فلم يُعْفَ عنه، كالكثيرِ مِن القَدْرِ.

١٩١ - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

وجُمْلَةُ ذلكَ، أنه يجِبُ أنْ يَضَعَ المُصَلِّى على عاتقِهِ شيئًا مِن اللِّباسِ، إنْ كانَ قادِرًا على ذلك. وهو قولُ ابْنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن أبي جعفرٍ، أنَّ الصلاةَ لا تُجْزِىءُ مَنْ لمْ يَخْمُرْ مَنْكِبَيْه. وقال أكثَرُ الفُقهاءِ: لا يجِبُ ذلك، ولا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ لِأنَّهما ليسا بِعَوْرةٍ (١)، فأشْبَها بقيَّةَ البَدَنِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ". رَوَاهُ [البُخارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرُهُم] (٢). وهذا نَهْىٌ يَقْتَضِى التحريمَ، ويُقَدَّمُ على القِيَاسِ. [ورَوَى أبو داوُد، عن] (٣) بُرَيْدَة، قال: نَهَى


(٤٩) في الأصل: "يفحش".
(١) في الأصل: "من العورة".
(٢) في الأصل: "مسلم".
وأخرجه البخاري، في: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠١. ومسلم، في: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٨. وأبو داود، في: باب جُمَّاع ما يصلَّى فيه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٦. والنسائي، في: باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٦. والدارمى، في: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٣، ٤٦٤. ولم نجده في سنن ابن ماجه.
(٣) في الأصل: "وعن".
وأخرجه أبو داود، في: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>