للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادةٌ تَلْزَمُه (٦٩) مع العِلْمِ بها (٧٠)، فَلَزِمَتْهُ مع الجَهْلِ، كما [لو كان] (٧١) في دار الإِسْلَامِ.

٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.)

[يَعْنِى بالتَّأْدِيبِ] (١)، الضَّرْبَ والوعيدَ والتَّعْنِيفَ، قال القاضي: يَجِبُ على وَلِىِّ الصَّبِىِّ أنْ يُعَلِّمَهُ الطهارَةَ والصلاةَ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ويأْمُرَه بها، ويُؤَدِّبَهُ (٢) عليها إذا بَلَغَ عشرَ سنينَ. والأصلُ في ذلك قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ (٣) وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ" رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ (٤)، وقال: حديثٌ حسنٌ (٥). وهذا لفظُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ، ولفظُ حديثِ غيرِه: "مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِعِ". وهذا [الأمْرُ و] (٦) التَّأْدِيبُ (٧) في حقِّ الصبىِّ لِتَمْرِينِهِ على الصلاةِ، كى يأْلَفَها ويعْتادَها، ولا يَتْرُكَهَا عند البُلُوغِ، وليستْ واجِبَةً عليهِ في ظَاهِرِ المذهبِ. ومنْ


(٦٩) في م: "تجب".
(٧٠) سقط من: الأصل.
(٧١) سقط من: م.
(١) في م: "معنى التأديب".
(٢) في م: "ويلزمه أن يؤدبه".
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١٥. والترمذي، في: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٨. كما أخرجه الدارمي، في: باب متى يؤمر الصبى بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٢.
(٥) زاد الترمذي: "صحيح".
(٦) سقط من: م.
(٧) بعد هذا في م زيادة: "المشروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>