للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحِبَيْه، يَعتِقُ سُدُسُه، ويَسْعَى في خَمْسَةِ أسْدَاسِه. وقيل على قِيَاسِ قولِ الشافِعِيِّ: يُفْسَخ الشِّرَاء، إلَّا أن يُجِيزَ الابْنُ عِتْقَه. وقيل: يَعْتِقُ ثُلُثُه. ويُفْسَخُ البَيْع في ثُلُثَيْه. وإن خَلَفَ ألْفَيْنِ سِوَاهُ، عَتَقَ، ووَرِثَ سُدُسَهما. وبه قال مالِكٌ، وأبو حنِيفةَ. وفى قولِ صاحِبَيْه، يَعْتِقُ نِصْفُه، ويَسْعَى في قِيمَةِ نِصْفِه.

فصل: وإذا وُهِبَ لإِنْسانٍ (١٩) أبوه، أو وُصِّىَ له به، اسْتحبَّ له أن يَقْبَلَه، ولم يَجِبْ. وهذا قول الشافِعِىِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَجِبَ عليه قَبُولُه؛ لأنَّ فيه إعْتاقًا لأَبِيه من غيرِ الْتِزَامِ (٢٠) مالٍ. ولَنا، أنَّه أسْتِجْلابُ مِلْكِ (٢١) الأَبِ، فلم يَلْزَمْه، كما لو بُذِلَ له بِعِوَضٍ، أو كما لو بُذِلَ له ابنُه أو غيرُهِ من أقَارِبِه، ولأنَّه يَلْزَمُه ضَرَرٌ بِلُحُوقِ المِنَّةِ به، وتَلْزَمُه نَفَقَتُه وكُسْوَتُه.

فصل: إذا وَصَّى لِوَارِثِه وأجْنَبِيٍّ بِثُلُثِه، فأجازَ سائِرُ الوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الوارِثِ، فالثُّلُثُ بينهما. وإن وَصَّى لكلِّ واحِدٍ منهما بمُعَيَّنٍ قِيمَتُهُما الثُّلُثُ، فأجازَ سائِرُ الوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الوارِثِ، جازَتِ الوَصِيَّةُ (٢٢) لهما. وإن رَدُّوا، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الوارِثِ في المَسْأَلَتَيْنِ، وللأَجْنَبِىّ السُّدُسُ في الأُولَى، والمُعَيَّنُ المُوصَى له به في الثانِيةِ. وهذا قول مالِكٍ، والشافِعِيِّ وأبى ثَوْرٍ (٢٣)، وأصْحابِ الرأى، وغيرِهم. وإن كانت الوَصِيَّتانِ بِثُلُثَىْ مالِه، فأجَازَ الوَرَثةُ لهما، جازَتْ لهما. وإن عَيَّنُوا نَصِيبَ الوارِثِ بالرَّدِّ وحدَه، فلِلْأجْنَبِىِّ الثُّلُثُ كامِلًا؛ لأنَّهم خَصُّوا الوارِثَ بالإِبْطالِ، فالثُّلُثُ كلُّه للأَجْنَبِيِّ، وسَقَطَتْ وَصِيّةُ الوارِثِ، فصارَ كأنَّه لم يُوصِ له. وإن أبْطَلُوا الزائِدَ عن الثُّلُثِ من غيرِ تَعْيِينِ نَصِيبِ أحَدِهِما، فالثُّلُثُ الباقِى بين الوَصِيَّيْنِ، لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ.


(١٩) في أ، م: "الإنسان".
(٢٠) في أ: "إلزام".
(٢١) في م زيادة: "على".
(٢٢) في أ: "الوصيتان".
(٢٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>