للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ؛ لما رَوَى ابنُ المُنْذِرِ، عن ابنِ مَسْعُودٍ، قال: مِن الجَفاءِ أن يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِه، قبلَ أن يَفْرَغَ من الصلاةِ، [ورُوِى أَيْضًا مَرْفُوعًا] (٨٠). وكَرِهَهُ الأَوْزَاعِىُّ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: هو من الجفاءِ. [ورَوَى الأثْرَمُ] (٨٠) عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: لا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ. ولا تَنْفُخْ، ولا تُحَرِّكِ الحَصَا. ورَخَّصَ فيه مالِكٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَ أحمدُ التَّرَوُّحَ [في الصَّلَاةِ] (٨٠)، إلَّا من الغَمِّ الشَّدِيدِ. وبذلك قال إسْحَاقُ. وكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وأبو عبد الرحمنِ، ومُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ، ومَالِكٌ. ورَخَّصَ فيه ابنُ سِيرِينَ ومُجَاهِدٌ، والحسنُ، [وعَنْبَسَةُ بنُ سعيد] (٨١). [وكُرِهَ التَّمَيُّلُ في الصَّلَاةِ. لما] (٨٢) رَوَى النَّجَّادُ، بإسْنَادِهِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قَامَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ. ولَا يَتَمَيَّلْ مِثْلَ اليَهُودِ". ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ [بجَمِيعِ ذلك، إلَّا ما كانَ منها فِعْلًا، كالعَبَثِ، وفَرْقَعَةِ الأَصَابِعِ، إذا كَثُر مُتَوالِيًا، فإنَّه يُبْطِلُ الصلاةَ] (٨٣).

فصل: ولا بَأْسَ بعَدِّ الْآىِ في الصَّلَاةِ. وَتَوَقَفَ أحمدُ عن عَدِّ التَّسْبِيحِ، قال أبو بكرٍ: لا بَأْسَ به؛ لأنَّه في مَعْنَى عَدِّ الْآىِ. وهو قولُ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ (٨٤)، وطَاوُسٍ، [ويحيى بن وَثَّاب، والحسن، والنَّخَعِىِّ، وسعيد بن جُبَيْرِ، ] (٨٥) وابنِ سِيرِينَ،


(٨٠) سقط من: الأصل.
(٨١) في م: "وعائشة بنت سعد"، وقد ترجم ابن حجر لكثيرين باسم "عنبسة بن سعيد". انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ١٥٥ وما بعدها.
أما عائشة بنت سعد فهى بنت سعد بن أبي وقاص، مدنية ثقة، توفيت سنة سبع عشرة ومائة تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٣٦.
(٨٢) سقط من الأصل.
(٨٣) في الأصل: "بشيء من ذلك، إلا ما كان عملا كبيرا متواليا، فتبطل الصلاة به".
(٨٤) أبو بكر عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة التيمي المكي، كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له، توفى سنة سبع عشرة ومائة. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧.
(٨٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>