للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّعْبِىِّ، والمُغِيرَةِ بنِ حَكِيمٍ (٨٦)، وإسْحَاقَ. وكَرِهَه أبو حنِيفةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لأنه يَشْغَلُ عن خُشُوعِ الصلاةِ المَأْمُورِ به. ولَنا، أنه إجْمَاعُ [التَّابِعين؛ لأنَّه رُوِىَ عن مَن سَمَّيْنا، بغيرِ خلافٍ في عصرِهم، فكان] (٨٧) إجْمَاعًا. وإنَّما كَرِهَ (٨٨) أحمدُ (٨٩) عَدَّ التَّسْبِيحِ [دونَ الْآىِ] (٩٠)؛ لأنَّ المَنْقُولَ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُم عَدُّ الآىِ. [قال أحمدُ: أمَّا عَدُّ الآىِ فقد سَمِعْنَا، وأمّا عَدُّ التَّسْبِيحِ فما سَمِعْنَا. وكان الحَسَنُ لا يَرَى بعَدِّ الآىِ في الصَّلَاةِ بَأْسًا] (٩١). وكَرِهَ أن يحْسِبَ [في الصَّلَاةِ] (٩٢) شَيْئًا سِوَاهُ. [ولأنَّ التَّسْبِيحَ يتَوَالَى لِقِصَرِهِ (٩٣) فيتوالَى حِسابُه، فيصيرُ فعلًا كثيرًا مُتوالِيًا، بخلافِ عَدِّ الْآىِ] (٩٢). ولا بأسَ بالإِشارةِ في الصلاةِ باليَدِ والعَيْنِ؛ [لما رَىَ ابنُ عمرَ وأَنَسٌ] (٩٤)، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشِيرُ في الصلاةِ (٩٥). [روَى الدَّارَقُطنِىُّ حديثَ أنَسٍ بإسْنادٍ صحيح. وعن جابِر، قال: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَنِى لحاجةٍ، فأدْرَكتُه وهو يُصَلِّى، فسلَّمْتُ عليه، فأشار إلىَّ، فلمَّا فرغ دعاني فقال: "إنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وأنَا أُصَلِّى"] (٩٦). ولا بَأْسَ بقَتْلِ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ


(٨٦) المغيرة بن حكيم الصنعاني الأبناوى، من أبناء فارس، تابعى ثقة. تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٨.
(٨٧) في م: "رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب وطاوس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى والمغيرة بن حكيم ومجاهد وسعيد بن جبير، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون".
(٨٨) في م: "توقف".
(٨٩) في م زيادة: "عن".
(٩٠) سقط من: م.
(٩١) سقط من: الأصل.
(٩٢) سقط من: م.
(٩٣) الكلمة مطموسة وغير واضحة في الأصل. وأثبتناها من الشرح الكبير.
(٩٤) في م: "لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر".
(٩٥) أخرجه أبو داود في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣٨. وهو فيهما عن أنس.
(٩٦) في م: "رواه الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر". ثم ورد هذا في م قبل نهاية الفصل.
والحديث أخرجه مسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>