للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويَصحُّ التَّوكيلُ فى الخُلْعِ، مِن كلِّ واحدٍ مِنَ الزَّوجيْنِ، ومِن أحدِهما مُنْفرِدًا. وكلُّ مَنْ صَحَّ أن يَتَصَرَّفَ بالخُلعِ لنفسِه، جازَ توكيلُه ووكالتُه؛ حُرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا أو أُنثى، مسلمًا أو كافرًا، محجورًا عليه أو رَشِيدًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَجوزُ أن يُوجبَ الخُلعَ، فصَحَّ أن يكونَ وكيلًا ومُوكلًا فيه، كالحُرِّ الرَّشيدِ. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ، وأصْحابِ الرأى، ولا أعلمُ فيه خلافًا. ويكونُ تَوْكيلُ المرأةِ فى ثلاثةِ أشياءَ، اسْتِدْعاءُ الخُلْعِ أو الطَّلاقِ، وتقديرُ العِوَضِ، وتسليمُه. وتوكيلُ الرَّجُلِ فى ثلاثةِ أشياءَ؛ شرطُ العِوَضِ، وقَبْضُه، وإيقاعُ الطَّلاقِ أو الخُلْعِ. ويَجوزُ التَّوكيلُ مَعَ تقديرِ العِوَضِ، ومِن غيرِ تقْديرٍ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، فصَحَّ كذلك، كالبيعِ والنِّكاحِ. والمُستَحَبُّ التَّقديرُ؛ لأنَّه أسْلَمُ من الغَرَرِ، وأسْهلُ على الوكيلِ؛ لاسْتِغْنائِه عن الاجتهادِ. فإن وَكَّلَ الزَّوجُ، لم يَخْلُ مِن حاليْنِ، أحدُهما، أن يُقَدِّرَ له العِوَضَ، فخالعَ به أو بما زادَ، صَحَّ، ولَزِمَ المُسَمَّى؛ لأنَّه فعلَ ما أُمِرَ به، وإن خالعَ بأقل منه، ففيه وَجْهانِ، أحدُهما، لا يَصحُّ الخُلعُ. وهذا اختيارُ ابنِ حامدٍ، ومذهبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه خالفَ مُوَكِّلَه، فلم يَصِحَّ تَصَرُّفُه، كما لو وكَّلَه فى خُلعِ امرأةٍ فخالعَ أُخْرَى، ولأنه لم يَأْذَنْ (١٤) له فى الخُلْعِ بهذا العِوَضِ، فلم يَصحَّ منه، كالأجْنَبِىِّ. والثانى، يَصحُّ، ويَرْجعُ على الوكيلِ بالنَّقصِ (١٥). وهذا قولُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ المُخالفةَ فى قَدْرِ العِوَضِ لا تُبطِلُ الخُلْعَ، كحالةِ الإِطلاقِ، والأوَّلُ أوْلَى. وأمَّا إن خالفَ فى الجنس، مثل أن يأمَره بالخُلْعِ على دراهمَ، فخالعَ على عبدٍ، أو بالعكسِ، أو يأمُرَه بالخُلْعِ حالًّا، فخالعَ بعِوَضٍ نَسِيئةً، فالقياسُ أنَّه لا يَصِحُّ؛ لأنَّه مُخَالِفٌ لموكلِه فى جنسِ العوض، فلم يَصِح تصرُّفه، كالوكيلِ فى البيعِ، ولأنَّ ما خالَعَ به لا يَمْلِكُه الموكِّلُ، لكَوْنِه لم يَأْذَنْ فيه، ولا الوكيلُ؛ لأنَّه لم يُوجَد السَّبَبَ بالنِّسْبةِ إليه. وفَارَقَ المُخالفةَ فى القَدْرِ؛ لأنَّه أمْكنَ جَبْرُه بالرُّجوعِ بالنَّقصِ على الوكيلِ. وقال القاضى: القياسُ أن يَلْزَمَ الوكيلَ القَدْرُ الذى أُذِنَ فيه، ويكونَ له ما خالعَ


(١٤) فى الأصل، أ: "يؤذن".
(١٥) فى الأصل: "بالقبض".

<<  <  ج: ص:  >  >>