للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزُّهْرِىُّ: هو لِمَنْ غَنِمَه، وفيه الخُمْسُ. وقال أبو الخَطَّاب: مَن ضَلَّ الطريقَ منهم، أو حَمَلَتْه الرِّيحُ إلينا، فهو لِمَنْ أخَذَه. فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ، لأنَّه مُباحٌ (٢٢) أخَذَه أحَدُ المسلمين بغيرِ قُوَّةِ مُسْلِمٍ، فكان له، كالحَطَبِ (٢٣). والرِّوايَةُ الثانِيَةُ، يكون فَيْئًا.

فصل: ومَنْ وَجَدَ فى دارِهم لُقَطَةً، فإنْ كانتْ من مَتاعِ المسلمين، فهى لُقَطةٌ يُعَرِّفُها سَنةً ثم يَمْلِكُها، وإنْ كانَتْ من مَتاعِ المشرِكِين، فهى غَنِيمةٌ، وإن احْتَمَلَتِ (٢٤) الأَمْرَين، عَرَّفَها حَوْلًا، ثم جَعَلَها فى الغَنيمةِ، نَصَّ عليه أحمدُ. ويُعَرِّفُها فى بلدِ المسلمين، لأنَّها تَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ، فغُلِّبَ فيها حُكْمُ مالِ المسلمين فى التَّعْرِيفِ، وحُكْمُ مالِ أهْلِ الحَرْبِ فى كَوْنِها غَنِيمةً احْتِياطًا.

١٦٦٢ - مسألة؛ قال: (ومَنْ تعَلَّفَ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمينَ، فَإنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِى الْمَقْسِمِ (١))

أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ، إلَّا مَنْ شذَّ منهم، على أنَّ للغُزاةِ إذا دَخَلُوا أرضَ الحَرْبِ، أنْ يأْكُلُوا ما (٢) وجَدُوا من الطعامِ، ويَعْلِفُوا دَوابَّهم من أعْلافِهم؛ منهم سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، والشَّعْبِىُّ، والقاسِمُ، وسالمٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ومالكٌ، والشافعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال الزُّهْرِىُّ: لا يُؤْخَذُ إلَّا بإذْنِ الإِمامِ. وقال سليمانُ بن موسى: لا يُتْرَكُ إلَّا أنْ يَنْهَى عنه الإِمامُ، فيُتَّقَى نَهْيُه. ولَنا، ما روَى عبدُ اللَّه بن أبى أَوْفَى، قال: أصَبْنَا طعامًا يومَ خَيْبَرَ، فكانَ الرجلُ [يَجِىءُ فيأْخُذُ] (٣) منه مِقْدارَ ما يكْفِيهِ، ثم ينْصرِفُ. رواه سعيدٌ، وأبو داوُدَ (٤). ورُوِىَ أنَّ صاحِبَ جيشِ الشامِ، كتَبَ إلى عمرَ:


(٢٢) فى الأصل، م: "متاع".
(٢٣) فى ب: "كالحاطب".
(٢٤) فى ب، م: "احتمل".
(١) فى أ: "القسمة".
(٢) فى م: "مما".
(٣) في م: "يأخذ".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب ما جاء في إباحة الطعام بأرض العدو، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٧٢. وأبو داود، فى: باب فى النهى عن النهى إذا كان الطعام قلة فى أرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>