للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسْكَنةَ عنه (١٧) مع وُجُودِها فيه حقيقةً، مُبالَغةً فى إثْباتِها فى الذى لا يَسْألُ الناسَ، كما قال عليه السلام: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، وَإنَّما الشَّدِيدُ الَّذِى يَغْلِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" (١٨). وقال: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ ". قالوا: الذى لا يَعِيشُ له وَلَدٌ. قال: "لَا، ولكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِى لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا" (١٩). وقال: "مَا تَعُدُّونَ المُفْلِسَ فِيكُمْ؟ ". قالوا: الذى لا دِرْهَمَ له ولا مَتَاعَ. قال: "لَا، ولكِنَّ المُفْلِسَ الَّذِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَسَناتٍ أمْثالِ الْجِبَالِ، ويَأْتِى وَقَدْ ظَلَمَ هذَا، ولَطَمَ هذَا، وأَخَذَ مِنْ عِرْضِ هذَا، فَيَأْخُذُ هذَا من حَسَناتِهِ، وهذَا مِنْ حَسَناتِهِ، حَتَّى إذَا نَفِدَتْ حَسَناتُهُ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئاتِهِمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَكُّ لَهُ صَكٌّ إلَى النَّارِ" (٢٠).

فصل: ومَنْ كان ذا مَكْسبٍ يُغْنِى به نَفْسَه وعِيالَه إنْ كان له عِيَالٌ، وكان له قَدْرُ كِفايَتِه فى كلِّ يومٍ، من أجْرِ عَقَارٍ، أو غَلَّةِ مَمْلُوكٍ أو سائمةٍ، فهو غَنِىٌّ لا حَقَّ له فى الزكاةِ. وبهذا قال ابنُ عمرَ، والشَّافعىُّ، وإسْحاقُ (٢١). وقال أبو حنيفةَ: إن لم يَمْلِكْ نِصَابًا فله الأخْذُ منها؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعْلِمْهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ


= كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٩. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى المساكين، من كتاب صفة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. الموطأ ٢/ ٩٢٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٨٤، ٤٤٦، ٢/ ٣١٦، ٤٤٥، ٤٥٧، ٤٦٩, ٥٠٦.
(١٧) سقط من: ب.
(١٨) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٥٣٦.
(١٩) أخرجه مسلم، فى: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. . .، من كتاب البر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠١٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٨٢، ٥/ ٣٦٧.
(٢٠) أخرجه مسلم، فى: باب تحريم الظلم، من كتاب البر. صحيح مسلم ٤/ ١٩٩٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص، من أبواب القيامة. عارضة الأحوذى ٩/ ٢٥٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٠٣، ٣٣٤، ٣٧٢.
(٢١) سقط من: أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>