للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويُسِرُّ القِرَاءَةَ والدُّعاءَ في صلاةِ الجِنازَةِ. لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ فيه خِلافًا، ولا يَقْرَأُ بعدَ أُمِّ القُرْآنِ شَيئًا. وقد رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (٧). قال أحمدُ: إنَّما جَهَرَ لِيُعَلِّمَهم.

٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ويُصَلِّى علَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كَمَا يُصَلِّى عَلَيْهِ في التَّشَهُّدِ)

هكذا وَصَفَ أحمدُ الصلاةَ على المَيِّتِ، كما ذَكَرَ الْخِرَقِيُّ، وهو مذهبُ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه صَلَّى على جِنَازَةٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّر، ثم قَرَأَ وجَهَرَ، وصَلَّى على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم دَعَا لِصَاحِبِهَا فأحْسَنَ، ثم انْصَرَفَ، وقال: هكذا يَنْبَغِى أن تكونَ الصَّلَاةُ على الجِنَازَةِ (١). وروَى الشَّافِعِيُّ، في "مُسْنَدِهِ" (٢) عن أبي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ، أنَّه أخْبَرَهُ رَجُلٌ من أصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلَاةِ على الجِنَازَةِ، أن يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثم يَقْرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ بعد التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، يَقْرَأُ في نَفْسِه، ثم يُصَلِّىَ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ (٣) في التَّكْبِيرَاتِ، لا يَقْرَأُ في شَىْءٍ مِنْهُنَّ، ثم يُسَلِّمَ سِرًّا في نَفْسِه. وصِفَةُ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كصِفَةِ الصلاةِ عليه في التَّشَهُّدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا سَألُوهُ: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ عَلَّمَهم ذلك. وإن أَتَى بها على غيرِ ما ذُكِرَ في التَّشَهُّدِ، فلا بَأْسَ؛ لأنَّ القَصْدَ مُطْلَقُ الصلاةِ. قال القاضي، يقول: اللَّهُمَّ صَلِّ على مَلَائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ، وأنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ وأهْلِ طَاعَتِكَ أجْمَعِينَ، مِن أهْلِ السَّموَاتِ وأَهْلِ الأرَضِينَ، إنَّكَ على كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. لأنَّ أحمدَ قال، في رِوَايَةِ عبدِ اللهِ: يُصَلِّى


(٧) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من قال يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٢٩٨.
(١) أخرجه البيهقي، في: باب الدعاء في صلاة الجنازة، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٤٢.
(٢) في: كتاب صلاة الجنائز وأحكامها. ترتيب المسند ١/ ٢١٠، ٢١١.
(٣) في الأصل: "للإِجابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>