للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فإنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ في صلاةِ الجِنازَةِ. وبهذا قال الشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ. وَرُوِىَ ذلك عن ابنِ عَبَّاسٍ. وقال الثَّوْرِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، ومالكٌ (٢)، وأبو حنيفةَ: لا يَقْرَأُ فيها بشيءٍ من القُرْآنِ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ قال: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُوَقِّتْ فيها قَوْلًا ولا قِرَاءَةً. ولأنَّ ما لا رُكُوعَ فيه لا قِرَاءَةَ فيه، كسُجُودِ التِّلَاوَةِ. ولَنا، أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ صَلَّى على جِنَازَةٍ فقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتابِ، فقال: إنَّه مِن السُّنَّةِ. أو: مِن تَمَامِ السُّنَّةِ. قال التِّرْمِذِيُّ (٣): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى ابنُ مَاجَه (٤)، بإسْنَادِهِ عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَنَا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَقْرَأَ على الجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. ورَوَى الشَّافِعِيُّ، في "مُسْنَدِهِ" (٥)، بإسْنَادِهِ عن جَابِرٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَبَّرَ على الجِنَازَةِ أرْبَعًا، وقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بعدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. ثم هو دَاخِلٌ في عُمُومِ قَوْلِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ" (٦). ولأنَّها صَلَاةٌ يَجِبُ فيها القِيَامُ، فوَجَبَتْ فيها القِرَاءَةُ، كسائِرِ الصَّلَوَاتِ، وإنْ صَحَّ ما رَوَوْهُ عن ابنِ مسعودٍ فإِنَّما قال: لم يُوَقِّتْ. أي لم يُقَدِّرْ، ولا يَدُلُّ هذا على نَفْىِ أصْلِ القِرَاءَةِ، وقد رَوَى ابنُ المُنْذِرِ عنه، أنَّه قَرَأَ على جِنازَةٍ بِفاتِحَةِ الكِتابِ. ثم لا يُعارِضُ ما رَوَيْنَاهُ؛ لأنَّه نَفْيٌ يُقَدَّمُ عليه الإِثْباتُ، ويُفَارِقُ سُجُودَ التِّلَاوَةِ، فإنَّه لا قِيامَ فيه، والقِرَاءَةُ إنَّما مَحَلُّهَا القِيَامُ.


(٢) سقط من: م.
(٣) في: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٥. كما أخرجه البخاري، في: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١١٢. وأبو داود، في: باب ما يقرأ على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٧. والنسائي، في: باب الدعاء، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القراءة على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٩.
(٤) في: باب ما جاء في القراءة على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٩.
(٥) في: كتاب صلاة الجنائز وأحكامها. ترتيب المسند ١/ ٢٠٩.
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ١٤٧.
وفي ا: "بأم الكتاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>