للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢). وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على القَوْلِ به. وقد ذكَرْنا خبرَ أبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عباسٍ فيه (٣).

فصل: أكثرُ أهلِ العلمِ يرَوْنَ ثُبوتَ المالِ لمُدَّعِيه بشاهدٍ ويَمِينٍ. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ (٤)، وعلىٍّ (٥)، رَضِىَ اللهُ عنهم. وهو قولُ الفُقَهاءِ السَّبْعةِ، وعمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ، والحسنِ، وشُرَيْحٍ، وإياسَ، وعبدِ اللَّه بنِ عُتْبةَ، وأبى سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، ويحيى بنِ يَعْمُرَ، وربيعةَ، ومالكٍ، وابنِ أبى ليلى، وأبى الزِّنادِ، والشَّافعىِّ. وقالَ الشَّعْبىُّ، والنَّخَعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والأوْزاعِىُّ: لا يُقضَى بشاهدٍ ويَمِينٍ. وقال محمدُ بنُ الحَسنِ: مَن قَضَى بالشَّاهدِ واليَمِينِ، نَقضْتُ حُكْمَه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. فمَن زادَ فى ذلك، فقد زادَ فى النَّصِّ، والزِّيادةُ فى النَّصِّ نَسْخٌ، ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِى، وَالْيَمِينُ عَلى [الْمُدَّعَى عَلَيْه] (٦) ". فحصَرَ اليَمِينَ فى جانبِ المُدَّعَى عليه، كما حصَرَ البَيِّنَةَ فى جانبِ المُدَّعِى. ولَنا، ما رَوَى سُهَيْلٌ، عن أبيه، عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قضَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باليَمِينِ مع الشَّاهدِ الواحدِ. روَاه سعيدُ بنُ منصورٍ، فى "سُنَنِه"، والأئِمَّةُ مِن أهلِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ (٧)، قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ (٨) غريبٌ،


(٢) سورة البقرة ٢٨٢.
(٣) تقدما فى صفحة ١٢٨، ١٢٩.
(٤) ما روى عن أبى بكر وعمر وعثمان، أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى ٤/ ٢١٥.
(٥) سقط من: ب. وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اليمين مع الشاهد، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٠. والدارقطنى، فى الكتاب السابق. سنن الدارقطنى ٤/ ٢١٢. والبيهقى، فى: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٩، ١٧٠، ١٧١.
(٦) فى ب، م: "من أنكر". والحديث تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٥٨٧. وانظر: ٦/ ٥٢٥، ١٠/ ٥٣٠.
(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٧. والترمدى، فى: باب ما جاء فى اليمين مع الشاهد، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٨٩. من نفس الباب. وابن ماجه، فى: القضاء بالشاهد واليمين. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣. والبيهقى، فى: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٨، ١٦٩.
(٨) سقط من: الأصل، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>