(١٥) ورد هذا الفصل في م بعد الفصل التالى، وجاء هكذا: "فصل: ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر، فليس له ترك الاستقبال. وهو ظاهر كلام الخرقى، حيث قال: ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة، إلا توجها إلى الكعبة، ولأن قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [سورة البقرة ١٤٤] عام، خرج منه في حال الخوف في صلاة الفرض، محافظة على بقاء النفس، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية". (١٦) سورة البقرة ٢٣٨. (١٧) ورد هذا الفصل في م باختلاف أيضًا، وفيهما: "فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض، ففيه روايتان: إحداهما، يجوز. اختارها أبو بكر؛ لأن المشقة بالنزول في المرض أشد مها بالنزول في المطر، فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولى. والثانية لا يجوز ذلك. واحتج لها أحمد بأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود، فلم يجز تركه كغير المرض، والفرق بينه وبين المطر، أن النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها، ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة، ونزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض، وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر، وقد اختلفت جهة المشقة، فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول، لا في =