(٥) في م: "قال ابن عقيل: وقد روى عن أحمد، أنه يسجد على متن الماء، والأول أولى، لما روى". (٦) كذا في النسخ، والذي في سنن الترمذي والمسند: "يعلى بن مرة عن أبيه عن جده". ويعلى بن أمية بن أبي عبيدة المكي، حليف قريش، هو الذي يقال له: يعلى بن منية، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقتل بصفين، أو تأخرت وفاته بعدها. أما يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفى، فهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة. انظر ترجمتهما في: تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٩، ٤٠٤. (٧) في: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، من كتاب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٠٣، ٢٠٤. (٨) في الأصل: "يرويه". (٩) بعد هذا في م: "قال القاضي أبو يعلى: سألت أبا عبد اللَّه الدامغاني، فقال: مذهب أبى حنيفة أن يصلى على الراحلة في المطر والمرض. وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض. وعن مالك كالمذهبين. واحتج من منع ذلك بحديث أبى سعيد الخدري: فأبصرت عيناى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وهذا حديث صحيح. ولنا، ما رويناه من الحديث". (١٠) في م: "وفعل". (١١) في م زيادة: "قال أحمد، رحمه اللَّه: قد صلى أنس". (١٢) في معجم البلدان ٣/ ٦٣ أنها مدينة نقل منها الحجاج أبوابا إلى داره والمسجد الجامع. وبعد هذا في م زيادة: "في يوم مطر المكتوبة على الدابة". (١٣) أي: وذكر الإمام أحمد حديث يعلى. وهو في: المسند ٤/ ١٧٤.