للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغةً، وفى تَزْويجِها إن كانت صغيرةً وجهان. وقولُهم: إنَّها لم تُباشِر الإِذْنَ. قُلْنا: يَبْطُلُ بالمَوْطوءةِ بِشُبْهةٍ، أو فى مِلْكِ يَمِينٍ، والمُزَوَّجةِ وهى صغيرةٌ.

فصل: وإن ذَهَبت عُذْرَتُها بغيرِ جماعٍ، كالوَثْبةِ، أو شِدَّةِ حَيْضةٍ، أو بإصْبَعٍ أو عُودٍ أو نحوِه (٢٩)، فحُكْمُها حكمُ الأبكَارِ. ذكره ابنُ حامدٍ؛ لأنَّها لم تَخْتَبِرِ المقصودَ، ولا وُجِدَ وَطْؤُها فى القُبُلِ، فأشبَهتْ مَنْ لم تَزُلْ عُذْرَتُها. ولو وُطِئَتْ فى الدُّبُرِ لم تَصِرْ ثَيِّبًا، ولا حُكْمُها حُكْمُهنَّ؛ لأنَّها غيرُ مَوْطُوءةٍ فى القُبُلِ.

فصل: إذا اخْتَلفَ الزَّوْجُ والمرأةُ فى إذْنِها لِوَلِيِّها (٣٠) فى تَزْوِيجِها قبلَ الدُّخولِ، فالقولُ قولُها، فى قولِ أكثرِ الفقهاء. وقال زُفَرُ فى الثَّيِّبِ كقولِ أهلِ العلمِ، وفى البكْرِ: القولُ قولُ الزَّوْجِ؛ لأنَّ الأصلَ السُّكوتُ، والكلامُ حادِثٌ والزَّوْجُ (٣١) يَدَّعِى الأصلَ، فالقولُ قولُه. ولَنا، أنَّها مُنْكِرةٌ الإذنَ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ، ولأنَّه يَدَّعِى أنَّها اسْتُؤْذِنَتْ وسَمِعَتْ فصَمَتتْ، والأصلُ عدمُ ذلك، وهذا جوابٌ عن (٣٢) قولِه [إنَّ الأَصلَ معه] (٣٣). وإن اخْتَلفَا بعدَ الدُّخولِ، فقال القاضى: القولُ قولُ الزَّوْجِ؛ لأنّ التَّمْكينَ من الوَطْءِ دليلٌ على الإذْنِ وصِحَّةِ النكاحِ، فكان الظاهرُ معه. وهل تُسْتَحْلَفُ المرأةُ إذا قُلْنا: القولُ قولُها؟ قال القاضى: قياسُ المَذْهبِ أنَّه لا يَمِينَ عليها، كما لو ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا (٣٤) فأنْكَرَتْه. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعىُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: تُسْتَحْلَفُ. فإن نَكَلَتْ، فقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَثْبُتُ النِّكاحُ. وقال الشافعىُّ: يُسْتَحْلَفُ الزَّوْجُ، ويَثْبُتُ النِّكاحُ. ولَنا، أنَّه اختلافٌ فى زَوْجِيَّةٍ، فلا يَثْبُتُ بالنُّكولِ، ولا يَحْلِفُ المُدَّعِى معه، كما لو ادَّعَى الزَّوْجُ أصْلَ التَّزْويجِ فأنكَرَتْه، فإن


(٢٩) فى م: "ونحوه".
(٣٠) سقط من: أ، ب، م.
(٣١) فى الأصل، أ، م: "فالزوج".
(٣٢) فى م: "على".
(٣٣) سقط من: أ، ب، م.
(٣٤) فى م: "أنه زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>