للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَوْلٍ (٣) وهى كذلك، ثم زَادَتْ [قِيمَتُها بالنَّماءِ، أو تَغَيُّرِ] (٤) الأسْعارِ، فبَلَغَتْ نِصَابًا، أو بَاعَها بِنِصابٍ، أو مَلَكَ فى أثْناءِ الحَوْلِ عَرْضًا آخَرَ، أو أثْمَانًا تَمَّ بها النِّصابُ، ابْتَدَأَ الحَوْلَ من حِينَئِذٍ، فلا يَحْتَسِبُ بما مَضَى. وهذا قَوْلُ الثَّوْرِىِّ، وأهْلِ العِراقِ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ، وأبى ثَوْرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ. ولو مَلَكَ لِلتِّجارَةِ نِصَابًا، فنَقَصَ عن النِّصابِ فى أثْنَاءِ الحَوْلِ، ثم زَادَ حتى بَلَغَ نِصَابًا، اسْتَأْنَفَ الحَوْلَ عليه، لِكَوْنِه انْقَطَعَ بِنَقْصِه فى أثْنائِه. وقال مَالِكٌ: يَنْعَقِدُ الحَوْلُ على ما دُونَ النِّصابِ، فإذا كان فى آخِرِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ. وقال أبو حنيفةَ: يُعْتَبَرُ فى طَرَفَىِ الحَوْلِ دُونَ وَسَطِه؛ لأنَّ التَّقْوِيمَ يَسْبِقُ فى جَمِيعِ الحَوْلِ، فَعُفِىَ عنه إلَّا فى آخِرِه، فصارَ الاعْتِبَارُ به، ولأنَّه يَحْتَاجُ إلى أن تُعْرَفَ قِيمَتُه فى كل وَقْتٍ، لِيَعْلَمَ أنَّ قِيمَتَه فيه تَبْلغُ نِصَابًا وذلك يَشُقُّ. ولَنا، أنَّه مالٌ يُعْتَبَرُ له الحَوْلُ والنِّصَابُ، فيجبُ (٥) اعْتِبارُ كَمَالِ النِّصَابِ فى جَمِيعِ الحَوْلِ، كسائِرِ الأمْوالِ التى يُعْتَبَرُ لها ذلك. وقَوْلُهم: يَشُقُّ التَّقْوِيمُ. لا يَصِحُّ. فإنَّ غيرَ المُقَارِبِ لِلنِّصابِ لا يَحْتَاجُ إلى تَقْوِيمٍ، لِظُهُورِ مَعْرِفَتِه، والمُقَارِبُ لِلنِّصَابِ إن سَهُلَ عليه التَّقْوِيمُ، وإلَّا فلَهُ الأداءُ. والأخْذُ بالاحْتِيَاطِ، كالمُسْتَفادِ فى أثْناءِ الحَوْلِ إن سَهُلَ عليه ضَبْطُ مَوَاقِيتِ التَّمَلُّكِ، وإلَّا فله تَعْجِيلُ زَكَاتِه مع الأصْلِ.

فصل: وإذا مَلَكَ نُصُبًا (٦) لِلتِّجارَةِ فى أوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لم يَضُمّ بَعْضَها إلى بَعْض؛ لما بَيَّنَّا مِن أنَّ المُسْتَفادَ لا يُضَمُّ إلى ما عِنْدَه فى الحَوْلِ. وإن كان العَرْضُ الأوَّلُ ليس بِنِصابٍ وكَمَلَ بالثَّانِى نِصَابًا، فحَوْلُهما من حِينَ مَلَكَ الثَّانِى، ونَماؤُهما تَابعٌ لهما، ولا يُضَمُّ الثَّالِثُ إليهما، بل ابْتِدَاءُ الحَوْلِ من حِينَ مَلَكَهُ


(٣) فى م: "الحول".
(٤) فى م: "قيمة النماء بها أو تغيرت".
(٥) فى م: "فوجب".
(٦) فى م: "نصابا".

<<  <  ج: ص:  >  >>