للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأَيْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصْنَعُه فيه إلَّا صَنَعْتُه. مُتَّفَقٌ عليه (٦). ورُوِىَ عن (٧) الحسنِ بن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ، أنَّه قال: اخْتَلَفُوا فى هذَيْنِ السَّهْمَيْنِ -يعنى سَهْمَ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وسهمَ ذِى القُرْبَى- فأجْمَعَ رَأَيُهم على أن يَجْعَلُوهما فى الخَيْلِ والعُدَّةِ فى سَبِيلِ اللَّهِ، فكانا فى خِلافةِ أبى بكرٍ وعمرَ فى الخَيْلِ والعُدَّةِ فى سبيلِ اللَّهِ (٨).

فصل: وكان لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المَغْنَمِ الصَّفِىُّ، وهو شىءٌ يختارُه من المَغْنَمِ قبلَ القِسْمةِ، كالجارِيةِ والعَبْدِ والثوبِ والسيفِ ونحوِه. وهذا قولُ محمدِ بن سِيرِينَ، والشَّعْبِىِّ، وقَتادةَ، وغيرِهم من أهلِ العِلْمِ. وقال أَكْثَرُهم: إنَّ ذلك انْقَطَعَ بمَوْتِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أحمدُ: الصَّفِىُّ إنما كان للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصًّا (٩)، لم يَبْقَ بعدَه. ولا نعلمُ مخالِفًا لهذا إلَّا أبا ثَوْرٍ، فإنَّه قال: إن (٧) كان الصَّفِىُّ ثابتًا للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فللْإِمامِ أن يَأْخُذَه على نحوِ ما كان يأخذُه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويَجْعَلَه مجْعَلَ سَهْمِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من خُمْس الخُمْسِ. فجَمَعَ بين الشكِّ فيه فى حَياةِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومُخالفَةِ الإِجْماعِ فى إبقائِه بعدَ مَوْتِه. قال ابنُ المنذرِ: لا أعلمُ أحدًا سَبَقَ أبا ثَوْرٍ إلى هذا القَوْلِ. وقد أَنْكَرَ قومٌ كَوْنَ الصَّفِىِّ للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واحْتَجُّوا بما رَوَى عمرُو بنُ شعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَفَعَ وَبَرةً من ظَهْرِ بعيرٍ (١٠)، فقال: "مَا يَحِلُّ لَى مِمَّا أفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هذِهِ، إلَّا الْخُمْسَ، وَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ". رواه سعيدٌ (١١). ورَواه أبو داودَ (١٢)، بإِسنادِه عن


(٦) أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نورث ما تركنا صدقة. من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٥/ ١٧٨، ٨/ ١٨٥. ومسلم، فى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولا نورث ما تركنا فهو صدقة. من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٠، ١٣٨١.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤.
(٧) سقط من: أ.
(٨) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب ذكر الخمس وسهم ذى القربى. من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٣٨.
(٩) فى م: "خاصة".
(١٠) فى الأصل، أ، م: "بعيرة".
(١١) فى: باب ما جاء فى قسمة الغنائم. سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦.
(١٢) فى: باب فى الإِمام يستأثر بشىء من الفىء. . .، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٧٤، ٧٥. ولكن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>