للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العِدَد

الأصْلُ فى وُجُوبِ العِدَّةِ، الكِتَابُ والسُّنّةُ والإِجماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١). وقولُه سبحانه: {وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢): وقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣). وأمَّا السُّنّةُ، فقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أرْبَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا" (٤). وقال لفاطمةَ بنت قَيْسٍ: "اعْتَدِّى فى بَيْتِ ابنِ


(١) سورة البقرة ٢٢٨.
(٢) سورة الطلاق ٤.
(٣) سورة البقرة ٢٣٤.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض، وفى: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز، وفى: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، من كتاب الطلاق صحيح البخارى ١/ ٨٥، ٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٧. ومسلم، فى: باب وجوب الإِحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧. وأبو داود، فى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، وباب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٥ - ٥٣٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائى، فى: باب الإِحداد، وباب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٤ - ١٦٨. وابن ماجه، فى: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤. والدارمى، فى: باب النهى للمرأة عن الزينة فى العدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى الإحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩٧، ٥٩٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤ - ٣٢٦، ٤٠٨، ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>