للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْعًا، فأشْبَهَ ما لو جَنَى عليه بقَطْعِ سَلْعةٍ أزالها عنه.

فصل: فإنْ كان له كفَّان في ذراعٍ، أو يَدان على عَضُدٍ، وإحْداهما باطِشةٌ دُونَ الأُخْرَى، أو إحْداهما أكثرُ بَطْشًا، أو في سَمْتِ الذِّراعِ والأُخْرَى مُنْحرِفةٌ عنه، أو إحْداهما تامَّةٌ والأُخْرَى ناقصةٌ، فالأُولَى هي الأصْليَّة، والأُخْرَى زائدةٌ، ففى الأصْليَّةِ دِيَتُها والقِصَاصُ (١٩) بقَطْعِها عَمْدًا، والأُخْرَى زائدةٌ فيها حُكومةٌ، سواءٌ قَطَعَها مُفْرَدةً أو قَطَعَها مع الأصْليَّةِ. وعلى قولِ ابن حامد، لا شىءَ فيها؛ لأنَّها عَيْبٌ، فهى كالسِّلْعةِ في اليَدِ. وإن اسْتَوَيا من كلِّ الوُجوهِ، فإنْ كانتا غيرَ باطِشَتَيْنِ، ففيهما ثُلُثُ دِيَة اليَدِ أو حكومةٌ، ولا تجب دِيَةُ اليَدِ كاملةً؛ لأنَّهما لا نَفْعَ له (٢٠) فيهما، فهما كالْيَدِ الشَّلَّاء. وإنْ كَانتا باطِشَتَيْن، ففيهما جميعا دِيَةُ الْيَدِ. وهل تجبُ حُكومةٌ مع ذلك؟ على وَجْهَيْن، بِناءً على أنَّ (٢١) الزَّائدةَ هل فيها حُكومةٌ أمْ (٢٢) لا؟ وإنْ قطَعَ إحداهما، فلا قَوَدَ؛ لاحْتمالِ أن تكونَ هي الزّائدةَ، فلا تُقْطَعُ الأصليَّةُ بها، وفيها نِصْفُ ما فيهما إذا قُطِعتَا (٢٣) لتَساوِيهما. وإن قَطَعَ إصْبَعًا من إحداهما، وجبَ أرْشُ نصفِ إصْبَعٍ، وفى الحُكومة وَجْهان. وإن قطَعَ ذُو الْيَدِ التي لها طَرَفانِ يَدًا مُفْرَدةً، وجَب القِصاصُ فيهما، على قولِ ابن حامدٍ؛ لأنَّ هذا نَقْصٌ لا يَمْنَعُ القِصاصَ، كالسَّلْعةِ في اليَدِ. وعلى قولِ غيرِه: لا يجبُ؛ لئلَّا يأخُذَ يَدَيْن بيَدٍ واحدةٍ، ولا تُقْطَعُ إحْداهما؛ لأنَّا لا نَعْرِفُ الأصليَّةَ فنأْخُذُها، ولا (٢٤) نأخذُ زائدةً بأصْليَّةٍ. فأمَّا إن كان له. قَدَمان في رِجْلٍ وَاحدةٍ، فالحكْمُ على ما ذكرْناه في اليَدَيْنِ. فإنْ كانت إحْدَى القَدَميْن أطْوَلَ من الأُخْرَى، وكان الطويلُ


(١٩) سقطت الواو من: ب، م.
(٢٠) سقط من: الأصل، ب.
(٢١) سقط من: م.
(٢٢) في الأصل، ب: "أو".
(٢٣) في ب: "قطعت".
(٢٤) سقطت: "لا" من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>