للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ النَّفقةَ تجبُ في مُقابَلةِ التَّمْكِينِ المُسْتَحَقِّ بعَقْدِ (٦) النِّكاحِ، فإذا وُجِدَ اسْتُحِقَّتْ، وإذا فُقِدَ لم تَسْتَحِقَّ شيئًا، ولو بذَلَتْ تَسْلِيمًا غيرَ تامٍّ، بأن تقولَ: أُسَلِّمُ إليك نَفْسِى في مَنْزِلِى دُون غيرِه. أو في المَوْضِعِ الفُلَانِيِّ دُونَ غيرِه. لم تَسْتَحِقَّ شيئًا، إلَّا أن تكونَ قد اشْتَرَطَتْ (٧) ذلك في العَقْدِ؛ لأنَّها لم تَبْذُلِ التَّسْليمَ الواجِبَ بالعَقْدِ، فلم تَسْتَحِقَّ النَّفقةَ، كما لو قال البائعُ: أُسَلِّمُ إليك السِّلْعةَ على أن تَتْرُكَها في مَوْضِعِها، أو في مكانٍ بعَيْنِه. وإن شَرَطَتْ دارَها أو بَلَدَها، فسَلَّمَتْ نفسَها في ذلك، اسْتَحَقَّتِ النَّفقةَ؛ لأنَّها سَلمَت التَّسْلِيمَ الواجبَ عليها، ولذلك لو سَلَّمَ السَّيِّدُ أمَتَه المُزَوَّجَةَ ليلًا دُونَ النهارِ، اسْتَحَقَّتِ النَّفَقةَ، وفارَقَ الحُرَّةَ، فإنَّها لو بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِها في بعضِ الزَّمانِ، لم تَسْتَحِقَّ شيئًا؛ لأنَّها لم تُسَلِّم التَّسْليمَ الواجبَ بالعَقْدِ. وكذلك إن أمْكَنَتْه من اسْتِمْتاعٍ (٨)، ومَنَعَتْه اسْتِمْتاعًا، لم تَسْتَحِقَّ شيئًا لذلك.

فصل: وإن غاب الزَّوجُ بعَد تَمْكِينِها ووُجُوبِ نَفَقَتِها عليه، لم تَسْقُطْ عنه، بل تجبُ عليه في زَمَنِ غَيْبَتِه؛ لأنَّها اسْتَحَقَّتِ النَّفقةَ بالتَّمْكِينِ، ولم يُوجَدْ منها ما يُسْقِطُها. وإن غاب قبلَ تَمْكِينِها، فلا نفقةَ لها عليه؛ لأنَّه لم يُوجَد المُوجِبُ لها (٩). فإن بَذَلَتِ التَّسْليمَ وهو غائبٌ، لم تَسْتَحِقَّ نَفَقَةً (١٠)؛ لأنَّها بذَلَتْه في حالٍ لا يُمْكِنُه التَّسْليمُ فيه، لكن إنْ مَضَتْ إلى الحاكمِ، فبَذَلَتِ التَّسْليمَ، كَتَبَ الحاكمُ إلى حاكمِ البلدِ الذي هو فيه لِيَسْتَدْعِيَه ويُعْلِمَه ذلك، فإن سار إليها، أو وَكَّلَ من يُسَلِّمُها إليه، فوَصَلَ، وتسَلَّمها (١١) هو أو نائبُه، وجَبَتِ النَّفقةُ حينئذٍ، وإن لم يَفْعَلْ، فَرَضَ الحاكمُ عليه نفَقَتَها من الوقتِ الذي كان يُمْكِنُ الوُصولُ إليها وتَسَلُّمُها فيه؛ لأنَّ الزَّوجَ امْتَنَعَ


= بنى بامرأة وهى ابنة تسع، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ٢٧، ٢٨. والنسائي، في: باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢١٠، ٢٨٠.
(٦) في ب: "بعد".
(٧) في الأصل: "شرطت".
(٨) في ب، م: "الاستمتاع".
(٩) سقط من: ب.
(١٠) في م: "نفقته".
(١١) في الأصل: "فتسلمها". وفي م: "وسلمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>